نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 506
عليهم السلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » و « كلّ شيء نظيف » ونحو ذلك [1] . وبالخصوص مثل ما دلّ على اشتراط الكريّة في عدم نجاسة الماء [2] ، وقد مرّت الإشارة إليها وغيرها . وأما نجاسته مع التغيّر بالنجاسة ، فهو أيضاً إجماعيّ ، مدلول عليه بالأخبار ، مثل الخبر النبوي المشهور [3] ، وصحيحة حريز [4] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [5] ، وموثّقة العلاء بن الفضيل في زيادات التهذيب المشتملة على ذكر اللون [6] ، وصحيحة شهاب بن عبد ربه على الظاهر المرويّة في بصائر الدرجات المشتملة على حكم النجاسة بتغيّر اللون [7] ، وكذا ما روي في دعائم الإسلام [8] . فلا وجه لمنع صاحب المدارك ورود ذكر اللون في الأخبار الخاصّة [9] ، مع أنّ العاميّة تكفي لانجبارها بالعمل . وتغيّر بعض الماء أيضاً ينجّس إذا لم يكن الباقي كرّاً ، لأنّ الباقي قليل لاقى نجاسة ، فيدلّ عليه مفهوم قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء » [10]
[1] الوسائل 1 : 100 أبواب الماء المطلق ب 1 . [2] الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق ب 9 . [3] السرائر 1 : 64 ، المعتبر 1 : 40 ، الوسائل 1 : 101 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9 ، وانظر سنن البيهقي 1 : 259 ، وسنن الدارقطني 1 : 28 . [4] الكافي 3 : 4 ح 3 ، التهذيب 1 : 216 ح 625 ، الاستبصار 1 : 12 ح 19 ، الوسائل 1 : 102 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، وفيها : فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ ولا تشرب . [5] الكافي 3 : 4 ح 4 ، الوسائل 1 : 105 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11 ، وفيه : محمّد بن عيسى عن يونس . [6] التهذيب 1 : 415 ح 1311 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 ح 53 ، الوسائل 1 : 704 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 ، وفي طريقه محمّد بن سنان . [7] بصائر الدرجات : 258 ح 13 ، الوسائل 1 : 119 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 . [8] دعائم الإسلام 1 : 111 ، مستدرك الوسائل 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 3 . [9] المدارك 1 : 57 . [10] الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق ب 9 .
506
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 506