responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 483


وإرادة كليهما معاً يوجب إرادة المعنيين : الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف التحقيق .
والحاصل : أنّ الظاهر من الكلام : هو أنّ الأرض تزيل حكم نجاسة الرجل وأخويها الحاصلة بسبب الأجزاء المتنجّسة منها ، كما أنّ الحجر والخرق يذهب حكم النجاسة من العجان ، كما يشير إليه صحيحي زرارة [1] ، فيشكل استفادة تطهير تلك الأجزاء بذلك ، إلَّا أنّ استهلاكها في الأرض وعدم تميّزها يلحق مواضع الأقدام بالمشتبه بالنجس ، ولا يحكم بنجاسة ملاقيه ، لعدم تميّزها ، لا لحصول الطهارة بها . فحينئذٍ يشكل جواز السجود عليها والتيمّم بها .
وأما حسنة محمّد بن مسلم فلا ارتباط لهذا الكلام فيها بما قبله ، ولعلَّها سقط منها شيء يوجب إفادة ذلك .
ثم إنّ الظاهر كفاية المسح ، ولا يحتاج إلى المشي . والتحديد بمشي خمسة عشر ذراعاً موافقاً لصحيحة الأحول لا وجه له ، لما في صحيحة زرارة : « ولكنه يمسحهما حتّى يذهب أثرها » .
وفي صحيحة أُخرى : « يجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » [2] مع أنّه ذكر في صحيحة الأحول بعد ذلك : « أو نحو ذلك » [3] ، فالمراد بيان ما يزيل غالباً .
وظاهرهم عدم اشتراط الجفاف قبل الدلك ، بل الظاهر من الأخبار هو ما كانت رطبة ، واستفادة حكم اليابس مشكل ، وصحيحة زرارة وإن كانت مطلقة إلَّا أنّها



[1] التهذيب 1 : 46 ح 129 ، الوسائل 1 : 246 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3 ، قال : جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ، والثاني في التهذيب 1 : 275 ح 809 ، الوسائل 2 : 1048 أبواب النجاسات ب 32 ح 7 قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلَّي .
[2] تقدّمت الإشارة إليهما .
[3] الكافي 3 : 38 ح 1 ، الوسائل 2 : 1046 أبواب النجاسات ب 32 ح 1 ، قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك .

483

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست