responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 453


ومن تتبع أبواب تطهير الأواني وما ورد في وجوب غسل الانية بمجرّد ولوغ الكلب والخنزير في الماء مع عدم إصابته الإناء وهي كثيرة معتبرة .
وكذلك ما ورد أنّ الكلب إذا أصاب الثوب رطباً يجب غسل الثوب ، مع أنّ الملاصق بالثوب إنّما هو الماء المتنجّس ، فإنّ الكلب لا رطوبة في جلده وهي أيضاً كثيرة معتبرة .
وكذا فيما ورد في خنزير خرج من ماء فسال ماؤه في الطريق ، وأنّه يكفي في رفع نجاسة الرجل الموضوعة عليه تطهير الأرض إياها .
وكذلك ما ورد في أبواب المياه : أنّ الماء الذي ماتت فيه الفأرة واستعمل يجب غسل ما أصاب ذلك الماء .
وما ورد في وجوب غسل الثوب من استعمال ماء البئر المنتن .
وفيما ورد من اشتراط جفاف قصب البوريا في جواز الصلاة عليه إذا ابتلّ بماء قذر .
وما ورد من المنع في الأكل والشرب في أواني المشركين ، معلَّلًا بأنّهم يشربون فيها الخمر ، أو يأكلون لحم الخنزير وإن حمل إطلاقها على الاستحباب ، والتعليل لا يستلزم بقاء عين النجاسات فيها حتّى تكون النجاسة باعتبار ملاقاة عين النجس .
وهكذا ما ورد في غسل الثياب المعارة عندهم أو ما نسجوها معلَّلًا بما ذكر ، إلى غير ذلك من الأخبار .
يجد أنّ ذلك مما لا ينبغي التأمّل فيه ، وأنّ ذلك حقّ لا شبهة تعتريه .
وأما الأخبار التي ذكرها ، فأظهرها دلالة هي رواية سماعة قال ، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : « ليس به بأس » [1] وهو ضعيف .



[1] التهذيب 1 : 51 ح 150 ، الاستبصار 1 : 56 ح 165 ، الوسائل 1 : 200 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 4 .

453

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست