نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 453
ومن تتبع أبواب تطهير الأواني وما ورد في وجوب غسل الانية بمجرّد ولوغ الكلب والخنزير في الماء مع عدم إصابته الإناء وهي كثيرة معتبرة . وكذلك ما ورد أنّ الكلب إذا أصاب الثوب رطباً يجب غسل الثوب ، مع أنّ الملاصق بالثوب إنّما هو الماء المتنجّس ، فإنّ الكلب لا رطوبة في جلده وهي أيضاً كثيرة معتبرة . وكذا فيما ورد في خنزير خرج من ماء فسال ماؤه في الطريق ، وأنّه يكفي في رفع نجاسة الرجل الموضوعة عليه تطهير الأرض إياها . وكذلك ما ورد في أبواب المياه : أنّ الماء الذي ماتت فيه الفأرة واستعمل يجب غسل ما أصاب ذلك الماء . وما ورد في وجوب غسل الثوب من استعمال ماء البئر المنتن . وفيما ورد من اشتراط جفاف قصب البوريا في جواز الصلاة عليه إذا ابتلّ بماء قذر . وما ورد من المنع في الأكل والشرب في أواني المشركين ، معلَّلًا بأنّهم يشربون فيها الخمر ، أو يأكلون لحم الخنزير وإن حمل إطلاقها على الاستحباب ، والتعليل لا يستلزم بقاء عين النجاسات فيها حتّى تكون النجاسة باعتبار ملاقاة عين النجس . وهكذا ما ورد في غسل الثياب المعارة عندهم أو ما نسجوها معلَّلًا بما ذكر ، إلى غير ذلك من الأخبار . يجد أنّ ذلك مما لا ينبغي التأمّل فيه ، وأنّ ذلك حقّ لا شبهة تعتريه . وأما الأخبار التي ذكرها ، فأظهرها دلالة هي رواية سماعة قال ، قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار ، فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : « ليس به بأس » [1] وهو ضعيف .