responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 437


وهو كما ذكره ، لظاهر الروايات [1] ، إلَّا إذا توقّفت إزالة العين عليه ، كما إذا اختلط بمذي أو لزجٍ آخر .
واستدلال العلامة على وجوب الدلك بموثّقة عمّار [2] قياس ، فإنّه في إناء الخمر مع أنّه معارض بما رواه خالياً عن الدلك [3] .
ويدلّ على وجوب التثنية في الثوب الصحاح ، منها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإنّ غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة » [4] .
وعلى وجوب المرّتين فيه وفي البدن مع الاكتفاء بالصبّ أيضاً رواية الحسين بن أبي العلاء ، ولا يبعد أن تُعدّ صحيحة [5] [6] ، وكذلك حسنة أبي إسحاق النحوي الإمرة بصبّ الماء مرّتين على الجسد [7] .
ولا وجه لتأمّل بعض الأصحاب في تثنية غسل البدن [8] ، لاعتبار الروايتين واعتضادهما بالشهرة .
ولا لاكتفاء العلامة بالمرّة فيما إذا جفّ ، نظراً إلى بعض الاعتبارات [9] .



[1] الوسائل 2 : 1001 أبواب النجاسات ب 1 .
[2] الكافي 6 : 427 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 ح 830 ، الوسائل 2 : 1074 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 . وفيها وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر : لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات . وانظر نهاية الأحكام 1 : 277 .
[3] الكافي 6 : 427 ح 1 ، الوسائل 17 : 294 أبواب الأشربة المحرّمة ب 30 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 250 ح 717 ، الوسائل 2 : 1002 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .
[5] الكافي 3 : 55 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 ح 714 ، الوسائل 2 : 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 .
[6] لأنّه ممّن يروي عنه صفوان وابن أبي عمير ، ونقل عن ابن طاوس في البشرى تزكيته ( منه رحمه الله ) .
[7] التهذيب 1 : 249 ح 716 ، الوسائل 2 : 1001 أبواب النجاسات ب 1 ح 3 ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صُبّ عليه الماء مرّتين .
[8] المدارك 2 : 337 .
[9] المنتهي 3 : 264 .

437

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست