responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 435


« لا بأس » [1] الحديث .
وفي الموثّق : « فلا تدخله إلَّا طاهراً » [2] .
وأما الأمر بتعاهد النعل في الأخبار [3] ، فعلى تقدير تسليم دلالته محمول على الاستحباب ، لعدم الوجوب قبل العلم .
وكيف كان فهذه الأدلَّة تكفي لإثبات أصل الحكم .
ولكن خصّصه جماعة من المتأخّرين بالمتعدّية [4] ، وليس ببعيد ، لعدم استفادة المطلق من الدليل ، غاية الأمر استفادة حرمة المماسّة كما يظهر من الآية وروايتي الحلبي ، وأما مطلق إدخال النجاسة حتّى يشمل ما لو كان معه خاتم نجس أو منديل نجس يابس فلا .
فالأقوى الاكتفاء بما حصلت به المماسة متعدّياً كان أم لا ، وأما غير المماسّ فلا .
ثم إنّ فرش المسجد وبواريه لا يطلق عليها المسجد عرفاً ، لكن الأحوط الاحتراز عن مماسته بالنجاسة .
وأما الجدران والسقف فلا يظهر دليله ، إلَّا أن يجعل السطح أيضاً مسجداً .
ويؤيّد جواز إدخال الغير المتعدّية من النجاسة جواز دخول الحيّض في المساجد بالإجماع كما نقله الشيخ مع كونهن غير منفكَّات عن النجاسة غالباً [5] .
وكذلك عدم استثناء ذوي القروح والجروح وصاحب السلس وغيرهم بل من على يده شقاق دامية وغيرها من وجوب صلاة الجمعة ، ولم يثبت نهي عن هؤلاء .
ويظهر مما ذكرنا أنّه لا دليل على حرمة إزالة النجاسة في الماء الكثير الكائن



[1] مستطرفات السرائر 3 : 555 ، الوسائل 2 : 1048 أبواب النجاسات ب 32 ح 9 .
[2] التهذيب 3 : 263 ح 743 ، الوسائل 3 : 516 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 2 .
[3] الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 .
[4] كالشهيد في الذكرى : 74 ، 157 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 124 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 17 ، وصاحب المدارك 2 : 306 .
[5] الخلاف 1 : 517 .

435

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست