نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 427
القدماء النجاسة [1] ، وعن سلار [2] وابن إدريس [3] وعامّة المتأخّرين الطهارة . والأوّل أقوى ، للإجماع المنقول في الخلاف ، حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار ، ولم يذكر الأخبار . قال الشهيد : ولعلَّه ما رواه محمَّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد [4] الكفرثوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب أيصلَّى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حرّكه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال مبتدئاً : « إن كان من حلَّال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه » [5] . ويدلّ عليه أيضاً ما ورد من النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام : « فإنّه يغتسل فيه من الزنا » وفي اخرى : « يغتسل فيه الجنب من الحرام » [6] . وفي الغنية : وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام [7] . واحتجّ الآخرون بالإطلاقات والعمومات ، والمقيّد حاكم على المطلق إذا قاومه ، ولا يبعد القول بالمقاومة . واختلفوا أيضاً في عرق الإبل الجلَّالة ، فعن الشيخين [8] وابن البرّاج [9] النجاسة ،
[1] منهم المفيد في المقنعة : 71 ، والشيخ في الخلاف 1 : 483 ، والنهاية : 53 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 51 ، والصدوق في الفقيه 1 : 40 ، والهداية : 21 ، والأمالي : 516 . [2] المراسم : 56 . [3] السرائر 1 : 181 . [4] في الوسائل : داود . [5] الذكرى : 14 ، الوسائل 2 : 1039 أبواب النجاسات ب 27 ح 12 . [6] انظر الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 3 ، 2 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 . [8] الشيخ المفيد في المقنعة : 71 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 53 . [9] المهذب 1 : 51 .
427
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 427