نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 425
وخصوص رواية أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن : أنّه روى عن هشام بن الحكم ، قال : « لا تشربه ، فإنّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله » [1] . وأما العصير العنبي فيظهر من المختلف والشيخ عليّ أنّ أكثر الأصحاب قائل بنجاسته إذا غلا [2] ، والمحقّق في المعتبر وغيره زاد عليه الاشتداد أيضاً [3] ، وجعله بعضهم تفسير الغليان من جهة تصاعد الأجزاء المائيّة بالبخار [4] . وكيف كان فحكم جماعة من المتأخّرين بأنّه لا دليل على ذلك وأصل البراءة والطهارة يقتضي عدم النجاسة [5] كما هو مذهب ابن أبي عقيل [6] . أقول : ويمكن أن يستدلّ عليه بالأخبار الدالَّة على أنّ العصير إذا غلا فهو خمر بالتقريب الذي مرّ في الفقاع وسائر المسكرات . ويظهر من تتبّع الأخبار أنّ ما أُطلق عليه الخمر فهو مثل الخمر في الأحكام ، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة اللغويّة كما قيل [7] ، أو الشرعيّة ، فإن إطلاق الخمر يقتضي المشابهة في كلّ الأحكام أو الأحكام الشائعة ، والنجاسة من جملتها . ومما يرشدك إلى ما ذكرنا : ما نقله الكليني في باب أصل حرمة الخمر [8] ، ويشهد به ما نقله الصدوق عن رسالة أبيه إليه [9] ، وعبارة فقه الرضا [10] ، وغيرها .