responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 420


وإن باين كليهما فصرح جماعة بنجاسته ، لنجاسة أصلية [1] ، واستشكله بعضهم [2] ، والطهارة قويّة ، للأصل . ونجاسة الأصلين لم يثبت كونها علة لنجاسة الفرع ، فإنّ كونه جزءاً منهما لا يوجب النجاسة ، لاستحالته ، كما أنّ المني يستحيل حيواناً طاهراً .
وإن تولَّد بين أحدهما وحيوان طاهر ، فإن شارك النجس في الاسم فنجس ، وإن وافق الطاهر فطاهر ، وإن باينهما ففيه الإشكال السابق ، وهنا أضعف .
الثالث : ظاهر أكثر الأصحاب تبعيّة ولد الكافرين لهما [3] ، ويظهر من بعضهم وجود الخلاف في ذلك [4] .
ولعلّ وجهه : أنّ الأصل الطهارة ، وتبعيّة ولد الحيوان لأصله مطلقاً غير مسلَّم كما بيّنا ، وإنّما هو من جهة الاسم ، والصبي قبل البلوغ لا يسمّى كافراً ، وإنّما ذلك وصف عرضيّ ، فإن كان إجماع ، وإلَّا فالحكم مشكل .
وأما إذا سباه مسلم ، فعن بعض الأصحاب : أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه ، وإنّما اختلفوا في تبعيّته للمسلم في الإسلام ، بمعنى ثبوت أحكام المسلم له ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلَّا ففيه إشكال ، للاستصحاب [5] .
نعم لما كان أصل الحكم محلّ إشكال ، فالطهارة حينئذٍ أقوى ، لأنّ الإجماع المتوهم لو ثبت في الأصل فإنّما هو ما دام عند والديه ، واستصحاب حال الإجماع فيه ما فيه ، هذا .
ولكن الشهيد قال في الذكرى : ولد الكافرين نجس ، ولو سباه مسلم وقلنا



[1] كالشهيد الأوّل في الذكرى : 14 ، والبيان : 91 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 122 ، والروضة البهيّة 1 : 285 .
[2] كصاحب المدارك 2 : 286 .
[3] كالعلامة في التذكرة 1 : 68 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 364 ، والشهيد الأوّل في الذكرى : 14 .
[4] يشعر بوجود الخلاف كلام العلامة في النهاية 1 : 274 ، وخالف صاحب المدارك 2 : 289 .
[5] المعالم : 260 .

420

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست