responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 409


وقولهم عليهم السلام : « ما أدركت حياته فذكَّه » و « إن أدركتها وعين تطرف إلى أخره فقد أدركت ذكاتها » [1] .
وفيه : أنّها ظاهرة بل أكثرها صريحة فيما يؤكل لحمه .
ويمكن أن يستدلّ عليه بوقوع الذكاة على الذئب ، لأنّه من جملة السباع ومن المسوخ ، وقد بيّنا وقوعها على السباع ، ولا قائل بالفصل .
والمسوخ على ما في صحيحة محمّد بن الحسن الأشعري [2] : الفيل ، والذئب ، والأرنب ، والوطواط ، والقردة ، والخنازير ، والجرّي ، والضبّ ، والفأرة ، والعقرب ، والدبّ ، والوزغ ، والزنبور ، وفي بعض الروايات الطاوس [3] ، وفي بعضها إلحاق الكلب [4] .
وفي الروايات وكلام الأصحاب : أنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ، وأنّ هذه مثل لها ، فنهى الله عز وجل عن أكلها [5] .
وأما الحشرات وفسّرت بما يسكن في الأرض كالفأرة والضب [6] فلم نقف على ما يعتمد عليه في الاستدلال ، إلَّا أن يقال بعد الثبوت في المسوخ على النهج السابق يثبت في الحشرات ، لأنّ منها الفأرة ، ولا قائل بالفصل .
ثم في اشتراط الدباغة في جواز استعمال المذكورات بعد الذبح وإن قلنا بالطهارة قولان ، أقواهما العدم ، للأصل والإطلاقات ، وكلَّما ورد في الخزّ والسنجاب ، خصوصاً رواية عليّ بن أبي حمزة [7] .



[1] الوسائل 16 : 332 أبواب الذبائح ب 19 .
[2] الكافي 6 : 246 ح 14 ، التهذيب 9 : 39 ح 166 ، علل الشرائع : 485 ، الوسائل 16 : 381 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 7 .
[3] الوسائل 16 : 380 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 4 ، 6 .
[4] الوسائل 16 : 380 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 4 ، 6 .
[5] الفقيه 3 : 213 ح 989 ، الوسائل 16 : 383 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 10 .
[6] انظر المصباح المنير 1 : 167 .
[7] الوسائل 3 : 263 أبواب لباس المصلَّي ب 10 وص 252 ب 3 ح 3 .

409

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست