نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 409
وقولهم عليهم السلام : « ما أدركت حياته فذكَّه » و « إن أدركتها وعين تطرف إلى أخره فقد أدركت ذكاتها » [1] . وفيه : أنّها ظاهرة بل أكثرها صريحة فيما يؤكل لحمه . ويمكن أن يستدلّ عليه بوقوع الذكاة على الذئب ، لأنّه من جملة السباع ومن المسوخ ، وقد بيّنا وقوعها على السباع ، ولا قائل بالفصل . والمسوخ على ما في صحيحة محمّد بن الحسن الأشعري [2] : الفيل ، والذئب ، والأرنب ، والوطواط ، والقردة ، والخنازير ، والجرّي ، والضبّ ، والفأرة ، والعقرب ، والدبّ ، والوزغ ، والزنبور ، وفي بعض الروايات الطاوس [3] ، وفي بعضها إلحاق الكلب [4] . وفي الروايات وكلام الأصحاب : أنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام ، وأنّ هذه مثل لها ، فنهى الله عز وجل عن أكلها [5] . وأما الحشرات وفسّرت بما يسكن في الأرض كالفأرة والضب [6] فلم نقف على ما يعتمد عليه في الاستدلال ، إلَّا أن يقال بعد الثبوت في المسوخ على النهج السابق يثبت في الحشرات ، لأنّ منها الفأرة ، ولا قائل بالفصل . ثم في اشتراط الدباغة في جواز استعمال المذكورات بعد الذبح وإن قلنا بالطهارة قولان ، أقواهما العدم ، للأصل والإطلاقات ، وكلَّما ورد في الخزّ والسنجاب ، خصوصاً رواية عليّ بن أبي حمزة [7] .