نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 402
والأخبار باستثناء ما ذكر مستفيضة منها صحيحة الحلبي المتقدّمة [1] . ومنها : حسنة حريز قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » [2] . وصحيحة زرارة ، عنه عليه السلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ، قال : « كلّ هذا لا بأس به » [3] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . < فهرس الموضوعات > وتتميم المقام يستدعي بيان أُمور < / فهرس الموضوعات > وتتميم المقام يستدعي بيان أُمور : < فهرس الموضوعات > [ الأمر ] الأوّل : إنّهم اختلفوا في الإنفحة < / فهرس الموضوعات > [ الأمر ] الأوّل : إنّهم اختلفوا في الإنفحة كاختلاف أهل اللغة في أنّه كرش الحمل والجدي ما لم يأكل [4] ، أو هو الشيء الأصفر الذي يحصل فيه وينجمد غالباً [5] ، واصلة من اللبأ يدخل في اللبن ، ويعمل منه الجبن . والأظهر من كلمات اللغويين هو الأوّل ، ولكن الأظهر من الأخبار هو الثاني ، غاية الأمر كون الاستعمال مجازاً ، ومن القرائن ذكره في عداد ما لا تحلَّه الحياة . والتصريح في رواية أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام : في جملة مكالماته مع قتادة : « إنّ الإنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، وإنّها مما يجعل في اللبن ليحصل منه الجبن » [6] وغير ذلك من الأمارات .