نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 400
بإهابها أي تذكَّى » [1] . ورواية محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عنه عليه السلام : في الميتة قال : « لا يصلَّى في شيء منه ولا ينتفع » [2] . وتؤدّي مؤدّاهما رواية الفتح بن يزيد وغيرها [3] ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام ، حيث أنكر في آخرها على أهل العراق استحلالهم الميتة لزعمهم أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته : « ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلَّا على رسول الله صلى الله عليه وآله » [4] وتؤدّي مؤدّاها رواية أبي بصير [5] . وجه الاستدلال : أنّ الانتفاع بالرطب الملاقي لها كالماء والسمن انتفاع بجلد الميتة غالباً ، حيث لو لم تكن الجلدة لما تمكَّن من حفظ ذلك الرطب . ولم يقل أحد بحرمة تناول ذلك الرطب ، سيّما بعد إخراجه منها ، من جهة أنّه كان في جلد الميتة ، لا من جهة النجاسة ، بل إنّما يقول من يقول بالحرمة لأجل النجاسة . وكذلك إنكار كون الدباغ ذكاة ، فإنّ الذكاة تفيد الحلّ والطهارة كليهما في ما يؤكل ، والطهارة في غيره ، وإطلاق الحلّ يحمل على العموم كما قرّر في محلَّه . ورواية أبي القاسم الصيقل ، حيث سأل عن اضطراره إلى استعمال جلود الميتة في السيوف وملامستها بثيابهم ، فأجاب عليه السلام : « اجعلوا ثوباً للصلاة » [6] . فإنّ الظاهر أنّ تلك الجلود كانت مدبوغة ، وعدم منعهم عن الاستعمال لعلَّه كان لأجل التقيّة .