responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 390


والاستدلال بقوله تعالى * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) * [1] ضعيف ، إذ بعد تسليم كون المراد من الرجز المني دون الجنابة أو غيرها ليس فيه دلالة على النجاسة ، وإرادة الطهارة من الخبث من قوله تعالى * ( لِيُطَهِّرَكُمْ ) * ليس بأولى من إرادة الطهارة من الحدث .
وأما مني ما لا نفس له ، فقد تردّد فيه بعض الأصحاب [2] ، وصرّح جماعة منهم بطهارته [3] ، وهو الأقوى ، للأصل ، وعدم استفادة حكمه من الأخبار .
وأما الدم فأما بالإجمال فلا ريب في نجاسته ، وهو إجماعيّ مدلول عليه بالأخبار المعتبرة .
وأما التفصيل ، فإن كان من ذي النفس فنجس قليله وكثيره ، خلافاً لابن الجنيد في الأقلّ من الدرهم [4] ، وهو ضعيف .
واستثني من ذلك : ما يتخلَّف في اللحم ، وسيجيء الكلام فيه .
أما نجاسة أصل هذا الدم ، فإجماعيّة كما نقله الفاضلان [5] وغيرهما [6] ، وظاهر المدّعين للإجماع على مطلقه ، سواء كان مسفوحاً أي مصبوباً من عرق بقوّة أو كان من أثر الخدشة والشوكة ، وهو مقتضى إطلاق الفتاوى والأخبار .
وما يتوهّم من كلام العلامة في المنتهي وغيره من تقييده بالمسفوح [7] ، فمراده إخراج المتخلَّف في اللحم ، لا ما تقدّم ، كما تشهد به سائر كلماته .



[1] الأنفال : 11 .
[2] كالمحقّق في الشرائع 1 : 43 ، والمعتبر 1 : 415 .
[3] كالشهيد في البيان : 90 ، وصاحب المدارك 2 : 267 .
[4] نقله في المعتبر 1 : 420 .
[5] المحقّق في المعتبر 1 : 420 ، والعلامة في المنتهي 3 : 188 .
[6] كصاحب المدارك 2 : 281 .
[7] لأنّه قال : قال علماؤنا الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، أي يكون خارجاً بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الإسلام . المنتهي 3 : 188 .

390

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست