نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 376
المحقّق [1] ، ولأنّه لو كان حدثاً للزم مساواة مقتضاه ، فما الذي أوجب الفرق بوجوب الغسل على المجنب والوضوء على غيره ؟ فالذي حصل من التيمّم هو إباحة الدخول في المشروطات إلى أن يجد الماء ، أو يحصل حدث جديد وإن كان حدثاً أصغر . ولا يذهب عليك أنّ المراد بعدم رفع الحدث المدّعى عليه الإجماع هو رفع نفس الحالة ، فلا ينافي ما ذهب إليه بعض الأصحاب من ارتفاعه إلى زمان [2] . والحاصل أنّ الحدث قد يطلق على السبب كالبول . وقد يطلق على الحالة المسببة عنه ، وهي المهانة الحاصلة للنفس المانعة عن الدخول في المشروطات كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب . وقد يطلق على وصف مانعيّة تلك الحالة . ولا كلام في الأوّل ، والذي ادّعي على عدم رفعه الإجماع هو نفس الحالة ، والذي جوّز بعض الأصحاب ارتفاعه هو وصف تلك الحالة ، ولا مانع من ارتفاعه في وقت دون وقت . فالنزاع لفظي كما أشرنا إليه سابقاً . وقد يستدلّ على المشهور بصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً » [3] . وبصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضّأ » [4] ودلالتهما غير واضحة . وحجّة السيد : أنّ حدثه الأوّل قد ارتفع إلى زمان التمكَّن من الغسل ، فلا يرجع حكمه قبل حصول جنابة أُخرى ، أو حصول التمكَّن من الغسل ؛ والحدث الأصغر لا يوجب إلَّا الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه [5] .