responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 376


المحقّق [1] ، ولأنّه لو كان حدثاً للزم مساواة مقتضاه ، فما الذي أوجب الفرق بوجوب الغسل على المجنب والوضوء على غيره ؟ فالذي حصل من التيمّم هو إباحة الدخول في المشروطات إلى أن يجد الماء ، أو يحصل حدث جديد وإن كان حدثاً أصغر .
ولا يذهب عليك أنّ المراد بعدم رفع الحدث المدّعى عليه الإجماع هو رفع نفس الحالة ، فلا ينافي ما ذهب إليه بعض الأصحاب من ارتفاعه إلى زمان [2] .
والحاصل أنّ الحدث قد يطلق على السبب كالبول . وقد يطلق على الحالة المسببة عنه ، وهي المهانة الحاصلة للنفس المانعة عن الدخول في المشروطات كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب . وقد يطلق على وصف مانعيّة تلك الحالة .
ولا كلام في الأوّل ، والذي ادّعي على عدم رفعه الإجماع هو نفس الحالة ، والذي جوّز بعض الأصحاب ارتفاعه هو وصف تلك الحالة ، ولا مانع من ارتفاعه في وقت دون وقت . فالنزاع لفظي كما أشرنا إليه سابقاً .
وقد يستدلّ على المشهور بصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً » [3] .
وبصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام : في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضّأ » [4] ودلالتهما غير واضحة .
وحجّة السيد : أنّ حدثه الأوّل قد ارتفع إلى زمان التمكَّن من الغسل ، فلا يرجع حكمه قبل حصول جنابة أُخرى ، أو حصول التمكَّن من الغسل ؛ والحدث الأصغر لا يوجب إلَّا الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه [5] .



[1] المعتبر 1 : 394 .
[2] المدارك 2 : 253 .
[3] التهذيب 1 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 172 ح 599 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 4 .
[4] التهذيب 1 : 405 ح 1272 ، الوسائل 2 : 996 أبواب التيمّم ب 24 ح 4 .
[5] حكى احتجاجه في المختلف 1 : 452 .

376

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست