نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 374
ربّ الماء هو ربّ الصعيد [1] ، ونحو ذلك . وذهب الصدوق [2] وجماعة إلى أنّه يرجع ما لم يركع [3] ، لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال : « فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته » [4] وتقرب منها رواية عبد الله بن عاصم [5] . وربّما يجمع بينهما ، بجعل صحيحة محمّد بن حمران [6] مطلقة وهذه مقيّدة ؛ وأنت خبير بأنّ الظَّاهر من قوله حين يدخل هو أوّل الصّلاة ، وإرادة مطلق الكون في الصّلاة منه إلغاز . والأولى حمل الانصراف ما لم يركع على الاستحباب ، وعلى هذا فلا يحرم قطع الصلاة قبل الركوع وإن قلنا بتحريم إبطال العمل مطلقاً أيضاً . وأمّا الاستشهاد على القول الأخير بمثل قوله عليه السلام : « الى أن يجد الماء » في صحيحة زرارة المتقدّمة ونحوها ، وبعموم الآية ونحوها ، فغير واضح ، لأنّ الظاهر منها ما قبل الصلاة والنظر فيها إلى بيان حال الطهارة في وقتها ، وهو ما قبل الصلاة . ولو سلَّمنا إطلاقاً لمفهوم الغاية فلا يعارض به ما قدّمناه لاعتضاده بالعقل ، والنقل ، وعمل الأكثر ، واليُسر والسهولة ، ونفي الحرج والعسر ، وغير ذلك . وهنا أقوال أُخر لا شاهد لها من عقلٍ ولا نقل وما يُتراءى من دلالة بعض