responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 374


ربّ الماء هو ربّ الصعيد [1] ، ونحو ذلك .
وذهب الصدوق [2] وجماعة إلى أنّه يرجع ما لم يركع [3] ، لصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال : « فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته » [4] وتقرب منها رواية عبد الله بن عاصم [5] .
وربّما يجمع بينهما ، بجعل صحيحة محمّد بن حمران [6] مطلقة وهذه مقيّدة ؛ وأنت خبير بأنّ الظَّاهر من قوله حين يدخل هو أوّل الصّلاة ، وإرادة مطلق الكون في الصّلاة منه إلغاز .
والأولى حمل الانصراف ما لم يركع على الاستحباب ، وعلى هذا فلا يحرم قطع الصلاة قبل الركوع وإن قلنا بتحريم إبطال العمل مطلقاً أيضاً .
وأمّا الاستشهاد على القول الأخير بمثل قوله عليه السلام : « الى أن يجد الماء » في صحيحة زرارة المتقدّمة ونحوها ، وبعموم الآية ونحوها ، فغير واضح ، لأنّ الظاهر منها ما قبل الصلاة والنظر فيها إلى بيان حال الطهارة في وقتها ، وهو ما قبل الصلاة .
ولو سلَّمنا إطلاقاً لمفهوم الغاية فلا يعارض به ما قدّمناه لاعتضاده بالعقل ، والنقل ، وعمل الأكثر ، واليُسر والسهولة ، ونفي الحرج والعسر ، وغير ذلك .
وهنا أقوال أُخر لا شاهد لها من عقلٍ ولا نقل وما يُتراءى من دلالة بعض



[1] الفقيه 1 : 57 ح 213 ، المحاسن 372 ح 133 ، الوسائل 2 : 965 أبواب التيمّم ب 3 ح 1 .
[2] المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 3 .
[3] النهاية 48 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 240 .
[4] التهذيب 1 : 200 ح 580 ، الوسائل 2 : 991 أبواب التيمّم ب 21 ح 1 .
[5] الكافي 3 : 64 ح 5 ، التهذيب 1 : 204 ح 591 ، 593 ، الاستبصار 1 : 166 ح 576 ، الوسائل 2 : 992 أبواب التيمّم ب 21 ح 2 .
[6] التهذيب 1 : 203 ح 590 ، الاستبصار 1 : 166 ح 575 ، الوسائل 2 : 992 أبواب التيمّم ب 21 ح 3 .

374

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست