responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 370


الإجزاء ، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد ؛ وللصّحاح المستفيضة وغيرها [1] .
وعن السيّد : أنّ الحاضر المتيمّم لفقد الماء يعيد [2] . وهو ضعيف غير معلوم الوجه .
وعن ابن أبي عقيل [3] وابن الجنيد [4] : وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء الوقت على القول بجوازه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين [5] وهي محمولة على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرناه ، سيّما ما صرّح فيها بأنّها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضاً ، والتّصريح ببقاء الوقت في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الَّذي حصل من الاشتباه في تحديد آخر الوقت بحسب المظنّة ، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة أيضاً .
وتؤيّده موثّقة منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السلام : في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء ، قال : « أما أنا فإنّي كنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد » [6] .
وما رواه أبو سعيد : إنّ رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلَّيا في الوقت فأعاد أحدهما ، وسألا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال لمن لم يعد : « أصبت السّنة ، وأجزأتك صلاتك » ، وللآخر : « لك الأجر مرّتين » [7] .
وعن الشيخ إعادة من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه وتيمّم وصلَّى [8] وقد مرّ الكلام فيه .



[1] الوسائل 2 : 981 أبواب التيمّم ب 14 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 365 .
[3] نقله عنه في المختلف 1 : 447 .
[4] نقله عنه في الذكرى : 110 .
[5] التهذيب 1 : 193 ح 559 ، الاستبصار 1 : 159 ح 551 ، الوسائل 2 : 983 أبواب التيمّم ب 14 ح 8 .
[6] التهذيب 1 : 193 ح 558 ، الاستبصار 1 : 159 ح 550 ، الوسائل 2 : 983 أبواب التيمّم ب 14 ح 10 .
[7] سنن البيهقي 1 : 231 .
[8] المبسوط 1 : 30 .

370

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست