نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 370
الإجزاء ، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد ؛ وللصّحاح المستفيضة وغيرها [1] . وعن السيّد : أنّ الحاضر المتيمّم لفقد الماء يعيد [2] . وهو ضعيف غير معلوم الوجه . وعن ابن أبي عقيل [3] وابن الجنيد [4] : وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء الوقت على القول بجوازه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين [5] وهي محمولة على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرناه ، سيّما ما صرّح فيها بأنّها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضاً ، والتّصريح ببقاء الوقت في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الَّذي حصل من الاشتباه في تحديد آخر الوقت بحسب المظنّة ، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة أيضاً . وتؤيّده موثّقة منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السلام : في رجل تيمّم وصلَّى ثمّ أصاب الماء ، قال : « أما أنا فإنّي كنت فاعلًا ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد » [6] . وما رواه أبو سعيد : إنّ رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلَّيا في الوقت فأعاد أحدهما ، وسألا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال لمن لم يعد : « أصبت السّنة ، وأجزأتك صلاتك » ، وللآخر : « لك الأجر مرّتين » [7] . وعن الشيخ إعادة من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه وتيمّم وصلَّى [8] وقد مرّ الكلام فيه .