نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 372
ومثل صحيحة زرارة ، عن الصّادق عليه السلام : في رجل تيمّم ، قال : « يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء » [1] . فإنّ المعتبر من الوجدان وإن كان ما يتمكَّن منه شرعاً وعقلًا ولذلك لا ينتقض تيمّمه بمجرّد أن يصيب ماء مغصوباً ولكن الظَّاهر أنّ ظنّ التمكَّن يكفي في تعلَّق التّكليف به ، فهو مكلَّف في أوّل الإصابة بالتطهر بالماء ، ولذلك يجزم في النيّة ، ومع التّكليف بالوضوء لا معنى لبقاء التيمّم وصحته . ويشكل بأنّ اقتضاء مطلق تعلَّق التّكليف بالتطهر بالماء بطلان التيمّم ممنوع ، وإنّما المسلَّم ما لو كان المطلوب نفسه في نفس الأمر ، لا الشّروع فيه . ومن جهة أنّ التكليف مع العلم بانتفاء الشّرط غير جائز عندنا ، ففقدان الماء قبل مضي زمان التمكَّن كاشف عن عدم تعلَّق التكليف . ويشكل بأنّه لا مانع من أن يكون التكليف بالشّروع أيضاً مقتضياً لذلك ، كما أنّا نمنع عدم وجوب الكفّارة على الحائض في آخر نهار رمضان لو أفطرت في أوّله . وتفريع عدم وجوب الكفّارة على القول بعدم جواز التكليف مع علم الأمر بانتفاء الشّرط ممنوع ، كما بيّناه في كتاب القوانين المحكمة [2] . وعلى تقدير تساقط الوجهين فأيضاً الأظهر الأول ، لاستصحاب شغل الذّمة بالصلاة ، وظواهر الأخبار [3] ؛ وإن كان يمكن منع تبادر هذا الفرد منها . وأما لو وجده بعد الدّخول في الصلاة ، ففيه أقوال ، والمراد به على ما ذكره جماعة [4] هو ما بعد إتمام التكبير . وربّما يظهر من بعضهم كفاية التّلبس بالتكبير