responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 372


ومثل صحيحة زرارة ، عن الصّادق عليه السلام : في رجل تيمّم ، قال : « يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء » [1] .
فإنّ المعتبر من الوجدان وإن كان ما يتمكَّن منه شرعاً وعقلًا ولذلك لا ينتقض تيمّمه بمجرّد أن يصيب ماء مغصوباً ولكن الظَّاهر أنّ ظنّ التمكَّن يكفي في تعلَّق التّكليف به ، فهو مكلَّف في أوّل الإصابة بالتطهر بالماء ، ولذلك يجزم في النيّة ، ومع التّكليف بالوضوء لا معنى لبقاء التيمّم وصحته .
ويشكل بأنّ اقتضاء مطلق تعلَّق التّكليف بالتطهر بالماء بطلان التيمّم ممنوع ، وإنّما المسلَّم ما لو كان المطلوب نفسه في نفس الأمر ، لا الشّروع فيه .
ومن جهة أنّ التكليف مع العلم بانتفاء الشّرط غير جائز عندنا ، ففقدان الماء قبل مضي زمان التمكَّن كاشف عن عدم تعلَّق التكليف .
ويشكل بأنّه لا مانع من أن يكون التكليف بالشّروع أيضاً مقتضياً لذلك ، كما أنّا نمنع عدم وجوب الكفّارة على الحائض في آخر نهار رمضان لو أفطرت في أوّله . وتفريع عدم وجوب الكفّارة على القول بعدم جواز التكليف مع علم الأمر بانتفاء الشّرط ممنوع ، كما بيّناه في كتاب القوانين المحكمة [2] .
وعلى تقدير تساقط الوجهين فأيضاً الأظهر الأول ، لاستصحاب شغل الذّمة بالصلاة ، وظواهر الأخبار [3] ؛ وإن كان يمكن منع تبادر هذا الفرد منها .
وأما لو وجده بعد الدّخول في الصلاة ، ففيه أقوال ، والمراد به على ما ذكره جماعة [4] هو ما بعد إتمام التكبير . وربّما يظهر من بعضهم كفاية التّلبس بالتكبير



[1] التهذيب 1 : 200 ح 579 ، الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 ح 2 .
[2] قوانين الأُصول : 125 .
[3] الوسائل 2 : 990 أبواب التيمّم ب 20 .
[4] كالمفيد في المقنعة : 61 .

372

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست