نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 343
قال عليه السلام بعد ذكر بيان أية الوضوء وذكر أية التيمّم : « فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ، لأنّه قال * ( بِوُجُوهِكُمْ ) * ثم وصل بها * ( وأَيْدِيَكُمْ ) * ثم قال * ( مِنْه ) * أي من ذلك التيمّم ، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجرِ على الوجه ، لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ، ولا يعلق ببعضها » [1] الحديث ، والمراد بالتيمّم ما يتيمّم به كما هو واضح ، إذ إرادة المصطلح فاسد جزماً ، وإرادة المعنى اللغوي بعيد ، والتعليل إنّما هو للتبعيض المستفاد من قوله : « أي من ذلك التيمّم » . وربّما يقال إنّه تعليل لقوله عليه السلام : « أثبت بعض الغسل مسحاً » وهو مع أنّه بعيد من اللفظ غير صحيح ، إذ المناسب حينئذٍ أن يقال : إنّه علم أنّ ذلك لم يجرِ على الوجه أجمع إلى أخره لا ما ذكر . ويدلّ على اعتبار العلوق : نفس البدليّة الثابتة للتيمّم ، وفهم عمار المنطبق على متفاهم العرف . ويؤيّده رجحان الضربة الثانية وغير ذلك مما سيجيء في تعيين التراب أيضاً ، مع أنّ البراءة اليقينيّة لا تحصل إلَّا به . واحتجّوا بالأصل . وأنّ الصعيد يشمل الحجر الصلد . وباستحباب النفض المجمع عليه الوارد في الصحاح وغيرها [2] وبالاكتفاء بضربة في الأخبار ، مع أنّه لا يبقى شيء بعد مسح الجبهة . الأوّل لا يقاوم الدليل ، وستعرف بطلان الثاني ، مع أنّ صاحب الذخيرة اعتبر العلوق مع الحجر أيضاً [3] . والثالث لا ينافي ما ذكرناه ، بل إنّما هو لدفع تشويه الوجه ، كما لا ينافي تقليل