نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وأما صحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على مذهب عليّ بن بابويه « من التفريق بين ضرب اليدين » [1] فهي محمولة على التقيّة ، ولا تقاوم ما ذكرناه من الأخبار في إثبات التفريق أيضاً . وأما مستند المشهور ، فهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال ، قلت : كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة ، مرّة للوجه ، ومرّة لليدين » [2] الحديث وجعلوا الغسل مرفوعاً . ولا يخفى بُعده بل الظاهر أنّه مجرور ، والمراد ب « ضرب واحد » قسم واحد . ونقله في المعتبر بلفظ « ضربة واحدة » [3] فإن ثبت لكان ظاهراً فيما قالوا ، ولكن الكلام في ثبوته ، ولم نقف عليه في غير المعتبر ، ولعلَّه نقل بالمعنى على ما فهمه . وأما ما استدلّ به في المنتهي من صحيحة محمّد بن مسلم : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان » [4] فالظاهر أنّه توهّم نشأ من الغفلة في فهم كلام الشيخ في التهذيب [5] ، كما حقّقه صاحب المنتقى [6] ، واستحسنه من تأخر عنه [7] . هذا ولكن الأحوط أن لا تترك الضربتان ، سيّما في الغسل . وأحوط من ذلك أن يجمع بين الكيفيتين لكلّ من الطهارتين ، بأن يفعل تيمّمين كلّ منهما بنيّة القربة . ثم إنّه لا فرق في التيمّم بين الأغسال أيضاً ، كما تصرّح به موثّقة سماعة ،