responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


وأما صحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على مذهب عليّ بن بابويه « من التفريق بين ضرب اليدين » [1] فهي محمولة على التقيّة ، ولا تقاوم ما ذكرناه من الأخبار في إثبات التفريق أيضاً .
وأما مستند المشهور ، فهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال ، قلت : كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة ، مرّة للوجه ، ومرّة لليدين » [2] الحديث وجعلوا الغسل مرفوعاً .
ولا يخفى بُعده بل الظاهر أنّه مجرور ، والمراد ب « ضرب واحد » قسم واحد .
ونقله في المعتبر بلفظ « ضربة واحدة » [3] فإن ثبت لكان ظاهراً فيما قالوا ، ولكن الكلام في ثبوته ، ولم نقف عليه في غير المعتبر ، ولعلَّه نقل بالمعنى على ما فهمه .
وأما ما استدلّ به في المنتهي من صحيحة محمّد بن مسلم : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان » [4] فالظاهر أنّه توهّم نشأ من الغفلة في فهم كلام الشيخ في التهذيب [5] ، كما حقّقه صاحب المنتقى [6] ، واستحسنه من تأخر عنه [7] .
هذا ولكن الأحوط أن لا تترك الضربتان ، سيّما في الغسل . وأحوط من ذلك أن يجمع بين الكيفيتين لكلّ من الطهارتين ، بأن يفعل تيمّمين كلّ منهما بنيّة القربة .
ثم إنّه لا فرق في التيمّم بين الأغسال أيضاً ، كما تصرّح به موثّقة سماعة ،



[1] التهذيب 1 : 210 ح 612 ، الاستبصار 1 : 172 ح 600 ، الوسائل 2 : 979 أبواب التيمّم ب 12 ح 5 .
[2] التهذيب 1 : 210 ح 611 ، الاستبصار 1 : 172 ح 599 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 4 .
[3] المعتبر 1 : 388 .
[4] المنتهي 3 : 103 .
[5] التهذيب 1 : 211 .
[6] منتقى الجمان 1 : 351 .
[7] الوسائل 2 : 980 أبواب التيمّم ب 12 ح 8 .

341

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست