نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 340
ومنها صحيحة صفوان أيضاً عن الكاهلي [1] ورواية زرارة [2] وغيرها . وطائفة منها تدلّ على ذلك مع ورودها في بيان التيمّم بدلًا عن الغسل ، وأكثرها صحيحة ، مثل ما ورد في حكاية عمار . وطائفة منها تدلّ على المرّتين مطلقاً ، كصحيحة إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين » [3] . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : « مرّتين مرّتين للوجه واليدين » [4] . وستجيء صحيحة زرارة ورواية ليث المرادي ، وفي طريقها ابن سنان ، عن ابن مسكان ، ولعلَّه محمّد [5] . والأظهر في الجمع بينها : حمل المرّتين على الاستحباب ، لظاهر الآية ، ولكثرة الأخبار الدالَّة على كفاية المرّة ، وصحتها وصراحة جملة منها في حكم الجنابة ، سيّما مع ملاحظة موثّقة عمار المصرّحة باتّحاد التيمّم من الوضوء والجنابة والحيض [6] .
[1] الكافي 3 : 62 ح 3 ، التهذيب 1 : 207 ح 600 ، الاستبصار 1 : 170 ح 589 ، الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 ح 1 . [2] التهذيب 1 : 212 ح 615 ، الاستبصار 1 : 171 ح 595 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 7 ، وعبّر عنها بالرواية لوقوع القاسم بن عروة في طريقها وهو لم يوثّق وطرق الشيخ إليه ضعيفة ، انظر معجم رجال الحديث 14 : 26 . [3] التهذيب 1 : 210 ح 609 ، الاستبصار 1 : 171 ح 597 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 3 . [4] التهذيب 1 : 210 ح 610 ، الاستبصار 1 : 172 ح 598 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 1 . [5] التهذيب 1 : 209 ح 608 ، الاستبصار 1 : 171 ح 596 ، الوسائل 2 : 978 أبواب التيمّم ب 12 ح 2 . أقول : المرجّح لكون ابن سنان هو محمّد بن سنان هو أنّه لم تثبت رواية عبد الله بن سنان عن ابن مسكان ، ولكن رواية محمّد عنه ثابتة ، انظر معجم رجال الحديث 10 : 330 . [6] الفقيه 1 : 58 ح 215 ، التهذيب 1 : 162 ح 465 ، وص 212 ح 617 ، الوسائل 2 : 979 أبواب التيمّم ب 12 ح 6 .
340
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 340