responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 338


فتعبير بعضهم [1] عن المطلب بالوضع بالاعتماد جمعاً بين الأخبار غفلة .
فالوجه على ما ذكرنا جعله من باب الاستعارة .
والجمع بالتخيير تمسّكاً بأنّ الغرض قصد الصعيد ، مشكل . وكذلك حمل الضرب على الاستحباب . مع أنّ التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام .
وأخبار الوضع كلَّها نقل فعل ، بخلاف الضرب .
وكذلك تجب المعيّة ، كما هو ظاهر الفتاوى والمتبادر من الأخبار ، كقولهم عليهم السلام : « تضرب بيديك » و « يضرب بيديه » وفي بعضها : « ضربة للوجه وضربة للكفّين » ونحو ذلك [2] .
ولو كان مقطوع الكف فإن استؤصلتا من الزندين فيسقط عنه مسحهما والمسح بهما بالضرورة . ويمسح الوجه ، للاستصحاب ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » والأولى مسحه بالذراع إن أمكن ، وإلَّا فحيثما أمكن .
ولو قطعت إحداهما فيمسح الوجه بالأُخرى ، ثم يمسح الأُخرى بالتراب كما مرّ . وكذلك الكلام في الجزء الباقي من الكف .
وما نقل عن الشيخ من سقوط التيمّم عن مقطوع الذراعين [3] ، فالظاهر أنّه أراد السقوط عن اليدين ، وإلَّا للزم سقوط الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان ، كما ذكره في المدارك [4] . ويؤيّده حكم مقطوع اليد في الوضوء .
وفي حكم القطع ما لو كان عاجزاً عن ضربهما أو وضعهما على الصعيد .



[1] هو صاحب المفاتيح ( منه رحمه الله ) . المفاتيح 1 : 62 ، وجاء هذا التعبير في المدارك 2 : 217 .
[2] الوسائل 2 : 975 أبواب التيمّم ب 11 .
[3] المبسوط 1 : 33 .
[4] المدارك 2 : 235 .

338

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست