نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 332
الضرورة ، يتيمّم » [1] . ويمكن دفع دلالتها بإرادة التيمّم على الصعيد أو ما يقوم مقامه ، ومراد الراوي عدم وجدان جنس الماء . وعلى الثالث ؛ أنّ التيمّم إنّما هو بالتراب أو بالأرض ، والثلج ليس بأحدهما ، فلا يجوز التيمّم به ، ولا التمسّح ، لأنّ المأمور به هو الغسل ، ولا يحصل إلَّا بالجريان . وهو قويّ ، لظاهر الكتاب الحاصر بين الغسل والتمسّح بالصعيد ، وعمومات الأخبار ، وخصوص ما دلّ على اعتبار الجريان ، وإمكان حمل الروايات على المبالغة كما أشرنا سابقاً . ويظهر من الشيخ في كتابي الأخبار تقديمه على التراب مع وجودهما أيضاً ، لرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء ، ولا يكون معه ماء ، وهو يصيب ثلجاً وصعيداً ، أيهما أفضل ، أيتيمّم أو يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : « الثلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل ، فليتيمّم » [2] وهو مختار العلامة في المنتهي [3] . وفيه : مع ضعفها ، أنّها محمولة على المبالغة ، واسم التفضيل ليس بمعناه المعهود . وسبيل الاحتياط واضح .