نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 325
وكذا يجب شراء الماء أو الإله ، وكذا الحطب للتسخين إذا احتاج إليه ، ونحو ذلك إن وجد الثمن ولم يتضرر به في الحال [1] أو مطلقاً فيما لا يتوقّع المكلَّف حصول ما يسدّ خِلَّته في المال أيضاً ، لنفي الضرر والحرج ، ودلالة فحوى رواية يعقوب بن سالم عليه [2] . أما في صورة عدم التضرر فيجب وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد على المشهور ، لأنّه واجد للماء حينئذٍ ، ولصحيحة صفوان المشتملة على الأمر باشتراء قدر ما يتوضّأ به بألف درهم [3] . خلافاً لابن الجنيد ، قال : إذا كان الثمن غالياً تيمّم وصلى ، وأعاد إذا وجد الماء [4] . ولعلَّه نظر إلى ما دلّ على عدم وجوب الطلب إذا خاف أن يعرض له اللص ، ولنفي الضرر ، ولأنّه تضييع للمال . وفيه : أنّ الأوّل قياس مع الفارق ، لأنّ في الأصل مهانة للنفس تستوحش منها ، بخلاف صرف المال في الخيرات ، والمفروض عدم التضرر . وتحصيل الأجر بالمال عين الإصلاح ، فلا ضرر ولا تضييع أيضاً . وربّما قيّد الزائد عن ثمن المثل بغير المجحف بالماء ، للعسر والحرج ، قال في المنتهي : لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ، ولا نعرف فيه مخالفاً [5] والإجحاف في اللغة بمعنى الإذهاب [6] ، وبعد ما احترزنا عن حصول