responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 314


النذر إما أن يتعلَّق بكلّ واحد من الثلاثة بالخصوص ، أو الطهارة مريداً أحد أفرادها ، أو الطهارة من دون قصد فرد ، لا بالعموم ولا بالخصوص .
فأما الأوّل ، فأما الوضوء : فينعقد نذره حيث لم يكن هناك مانع ، فلا ينعقد نذر وضوء الحائض في غير وقت الصلاة ، ولا وضوء الجنب ، ولا التجديدي قبل الصلاة على القول باشتراطه بفعل الصلاة . فتعميم الشهيد الثاني انعقاده دائماً [1] محلّ نظر .
فلو نذره مطلقاً فوقته العمر ، يأتي به حسبما نذر .
ولو قيّده بوقت ، فإن امتنع فيه شرعاً فلا ينعقد نذره ، وإن أمكن بالفعل فلا إشكال .
وإن أمكن تحصيل الإمكان بالفعل ، كإمكان الحدث للمتطهر حيث لم نقل بجواز التجديد ، ففي وجوبه إشكال . الأظهر العدم ، وفاقاً لجماعة [2] ، لأنّ انعقاد النذر تابع للرجحان بالفعل ، لأنّ الراجح حقيقة في المتلبّس بالمبدإ ، ومجاز فيما سيتلبّس والوضوء للمتطهّر لا رجحان له حينئذٍ . وثبوت استحباب الوضوء الرافع مطلقاً حتّى يكون منذورة واجباً مطلقاً حتّى يثبت وجوب مقدّمته من جهة أنّ الواجب حينئذٍ هو الوضوء بعد الحدث لا الوضوء بشرط الحدث كما كان كذلك في أصل الرجحان محل كلام ، لعدم الدليل على ذلك ، ولا تشمله إطلاقات الوضوء . وما ثبت للوضوء من الاستحباب النفسي إنّما هو للمحدث أو للمجدّد مع حصول الشرط .
ومن ذلك يظهر ضعف ما يقال : إنّ مطلق الوضوء مستحبّ ، فيصح نذر فرده وإن كان مرجوحاً كالصلاة في الحمام [3] .



[1] روض الجنان : 20 .
[2] كالشهيد الثاني في روض الجنان : 20 ، وصاحب الذخيرة : 12 .
[3] روض الجنان 20 ، المسالك 1 : 11 .

314

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست