responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 312


بعدم العلم بالقائل بالإطلاق .
والأقرب تقديم الغسل مطلقاً ، للإطلاقات والعمومات ، سيّما إذا تضيق وقت المشروط كما هنا .
والرواية [1] واردة مورد الغالب كما لا يخفى ، فلا ينافيها .
والإجماع على حرمة المكث في المساجد والعمومات لا ينهض حجّة على حرمة هذا المكث ، أما الإجماع فهو منتفٍ في محل النزاع ، وأما العمومات فليس فيها ما يدلّ على ما نحن فيه ، فلاحظها ، فإنّها مصرّحة بحرمة القعود في المسجد ، وظاهرها الجنب من الخارج أيضاً ، لا من أجنب فيه . والقياس باطل .
سلَّمناها ، لكنها مخصصة بقدر طهارةٍ ما إجماعاً ، فإن كان مجملًا فالعام المخصص بالمجمل لا حجّة فيه في قدر الإجمال .
وإن كان مبيّناً ، فإما أن يكون هو التيمّم ، فلا دليل عليه ، إذ الرواية واردة مورد الغالب ، فيبقى أن يكون هو الغسل ، مع أنّها معارضة بعمومات الغسل ، وبينهما عموم من وجه ، بل لا يبعد ادّعاء الخصوص المطلق في جانب الغسل ، بأن يقال : الرواية في قوّة : فليغتسل ، وإن لم يتمكَّن فليتيمّم .
وما دلّ على حرمة تنجيس المسجد [2] لا يثبت حرمة الغسل مطلقاً ، وكلامنا في ثبوته في الجملة . مع أنّ بينه وبين عمومات الغسل أيضاً تعارضاً من وجه ، أو هذه أخص بالتقريب المتقدّم ، إلَّا أنّ الظاهر ثبوت الإجماع على حرمة التنجيس مطلقاً ، فالصواب تقديم الغسل إلَّا في هذه الصورة .
وأما فرق بعضهم [3] بين المساوي وغيره ، والاعتذار بعدم العلم بالقائل ، فلا يعتمد عليه . مع أنّ الظاهر أنّ دعوى الإجماع في هذه الفروع الجزئيّة مركَّباً



[1] التهذيب 1 : 407 ح 1280 ، الوسائل 1 : 485 أبواب الجنابة ب 15 ح 6 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 433 ، الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 .
[3] روض الجنان : 19 .

312

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست