responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 309


بالتقريب المتقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة يقتضي اشتراطه به أيضاً .
وأما دخول المسجدين والمكث في المساجد إذا وجبا ، فاشتراطهما بالطهارة مع وجوبهما مضافاً إلى ما تقدّم من إباحة التيمّم كلّ ما تبيحه المائيّة ، يقتضي وجوبه لهما .
ويشكل هذا الاستدلال : بما تقدّم من أنّ الثابت اشتراطهما بالغسل ، لا بمطلق الطهارة .
ويمكن دفعه : بأنّهما محرّمان على الحائض والجنب ، والمعتبر في رفع الحيض والجنابة هو الإطهار كما يستفاد من الآيات ، وإن كان منحصراً في الغسل في الآية الاتية ، ويكفي ذلك لرفع الإشكال ، سيّما بعنوان الإلزام .
مع أنّه يكفي الاستدلال بعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المتقدّمة .
ويدلّ الاستصحاب المتقدّم على اشتراطهما به ، وقوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) * [1] الآية بعد قوله تعالى * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * [2] على أحد الوجهين في الآية .
ويؤيّده ما سيجيء من وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين .
ومنع فخر المحقّقين إباحة التيمّم لذلك [3] ، لقوله تعالى * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [4] فلو كانت الغاية أحد الأمرين ، لم تكن الغاية غاية .
والجواب عنه أوّلًا : بما مرّ من كفاية الصعيد عشر سنين في رواية أبي ذر [5] ، مع أنّ صلاتهم كانت غالباً في المساجد .
وثانياً : بمنع كون المراد من الصلاة مواضعها ، بل المراد هو نفسها كما يستفاد من



[1] النساء : 43 .
[2] النساء : 43 .
[3] إيضاح الفوائد 1 : 66 .
[4] النساء : 43 .
[5] الفقيه 1 : 59 ح 221 ، التهذيب 1 : 194 ح 561 ، الوسائل 2 : 995 أبواب التيمّم ب 23 ح 4 .

309

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست