نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 309
بالتقريب المتقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة يقتضي اشتراطه به أيضاً . وأما دخول المسجدين والمكث في المساجد إذا وجبا ، فاشتراطهما بالطهارة مع وجوبهما مضافاً إلى ما تقدّم من إباحة التيمّم كلّ ما تبيحه المائيّة ، يقتضي وجوبه لهما . ويشكل هذا الاستدلال : بما تقدّم من أنّ الثابت اشتراطهما بالغسل ، لا بمطلق الطهارة . ويمكن دفعه : بأنّهما محرّمان على الحائض والجنب ، والمعتبر في رفع الحيض والجنابة هو الإطهار كما يستفاد من الآيات ، وإن كان منحصراً في الغسل في الآية الاتية ، ويكفي ذلك لرفع الإشكال ، سيّما بعنوان الإلزام . مع أنّه يكفي الاستدلال بعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المتقدّمة . ويدلّ الاستصحاب المتقدّم على اشتراطهما به ، وقوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) * [1] الآية بعد قوله تعالى * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * [2] على أحد الوجهين في الآية . ويؤيّده ما سيجيء من وجوب التيمّم على المحتلم في أحد المسجدين . ومنع فخر المحقّقين إباحة التيمّم لذلك [3] ، لقوله تعالى * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [4] فلو كانت الغاية أحد الأمرين ، لم تكن الغاية غاية . والجواب عنه أوّلًا : بما مرّ من كفاية الصعيد عشر سنين في رواية أبي ذر [5] ، مع أنّ صلاتهم كانت غالباً في المساجد . وثانياً : بمنع كون المراد من الصلاة مواضعها ، بل المراد هو نفسها كما يستفاد من