نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 294
صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [1] ، وهي مؤوّلة بالصلاة الواقعة بعد البلل . وأما انزعاج المني عن مقرّه ، فلا يمكن الاعتماد عليه في ثبوت الجنابة ، بل المعتبر هو الخروج . هذا الكلام في الرجل . وأما المرأة ، فلا قائل فيها بالوجوب ، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول [2] ، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد [3] ، ومن بعضهم التوقّف [4] . ولم نقف فيه على نصّ يُركن إليه ، ولكن لا بأس بالقول به للاستظهار . واختلاف مخرج البول والمني لا يوجب عدم الفائدة في ذلك ، إذ ربّما يُورث البول حصراً في مخرج المني ، فتخرج به البقايا ، كما نشاهده في ارتباط التغوّط بالبول مع اختلاف مخرجهما . وكذلك يظهر من بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أيضاً [5] ، ولا بأس بمتابعته . وذكروا في كيفيته : أن تستبرئ بأصابعها عرضاً [6] ، ثم إن ظهر بلل ، فإما أن يكون فيه مني رجل أم لا . على أيّ تقدير ، فإما أن تعلم أنّ الخارج مني نفسها أم لا . وعلى الثاني فإما أن تعلم أنّه مني الرجل لا غير ، أو يشتبه عليها . فإن علمت أنّ الخارج مني نفسها ، فيجب عليها الغسل بلا إشكال ، لما مرّ . كما أنّه لو علمت أنّه مني الرجل لا غير ، فلا يجب عليها الغسل ، للأصل ،
[1] نقله ابن إدريس في السرائر 1 : 123 ، والعلامة في المنتهي 2 : 253 . [2] المقنعة : 54 . [3] النهاية : 21 . [4] المنتهي 2 : 253 . [5] نقله عن ابن الجنيد في مشارق الشموس : 175 . [6] الروضة البهيّة 1 : 354 .
294
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 294