responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 294


صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [1] ، وهي مؤوّلة بالصلاة الواقعة بعد البلل .
وأما انزعاج المني عن مقرّه ، فلا يمكن الاعتماد عليه في ثبوت الجنابة ، بل المعتبر هو الخروج . هذا الكلام في الرجل .
وأما المرأة ، فلا قائل فيها بالوجوب ، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول [2] ، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد [3] ، ومن بعضهم التوقّف [4] . ولم نقف فيه على نصّ يُركن إليه ، ولكن لا بأس بالقول به للاستظهار .
واختلاف مخرج البول والمني لا يوجب عدم الفائدة في ذلك ، إذ ربّما يُورث البول حصراً في مخرج المني ، فتخرج به البقايا ، كما نشاهده في ارتباط التغوّط بالبول مع اختلاف مخرجهما .
وكذلك يظهر من بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أيضاً [5] ، ولا بأس بمتابعته .
وذكروا في كيفيته : أن تستبرئ بأصابعها عرضاً [6] ، ثم إن ظهر بلل ، فإما أن يكون فيه مني رجل أم لا .
على أيّ تقدير ، فإما أن تعلم أنّ الخارج مني نفسها أم لا .
وعلى الثاني فإما أن تعلم أنّه مني الرجل لا غير ، أو يشتبه عليها .
فإن علمت أنّ الخارج مني نفسها ، فيجب عليها الغسل بلا إشكال ، لما مرّ .
كما أنّه لو علمت أنّه مني الرجل لا غير ، فلا يجب عليها الغسل ، للأصل ،



[1] نقله ابن إدريس في السرائر 1 : 123 ، والعلامة في المنتهي 2 : 253 .
[2] المقنعة : 54 .
[3] النهاية : 21 .
[4] المنتهي 2 : 253 .
[5] نقله عن ابن الجنيد في مشارق الشموس : 175 .
[6] الروضة البهيّة 1 : 354 .

294

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست