نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 286
النجاسة إن كانت لم تزل ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها [1] . وقرّبه بعض متأخّري المتأخّرين ، للإطلاقات ، وعدم المقيد [2] . وردّه جماعة من المتأخّرين ، وحكموا باشتراط طهارة المحلّ [3] ، وهو الأقرب . لنا : الإجماع ، نقله ابن زهرة [4] ، واستصحاب شغل الذمة ، والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة حكم بن حكيم ، عن الصادق عليه السلام : عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك » [5] . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على رأسك » ، والأخبار بهذا المعنى كثيرة معتبرة [6] . ولا يضرّ اشتمالها على المستحبّة ؛ لكونها في جواب السؤال عن غسل الجنابة ، فالأصل اشتراط كلّ ما ذكر فيه إلَّا ما ثبت استحبابه من خارج . ويمكن أن يستدلّ بما ورد في المستحاضة الكثيرة الدم من وجوب التعصّب والتحشّي بالكرسف حال الاغتسال [7] ، لعدم القول بالفرق . وبما ورد في غُسل الميت من وجوب إزالة النجاسة أوّلًا [8] ، وأفتى به في المعتبر من غير نقل خلاف ،