responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 286


النجاسة إن كانت لم تزل ، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها [1] . وقرّبه بعض متأخّري المتأخّرين ، للإطلاقات ، وعدم المقيد [2] .
وردّه جماعة من المتأخّرين ، وحكموا باشتراط طهارة المحلّ [3] ، وهو الأقرب .
لنا : الإجماع ، نقله ابن زهرة [4] ، واستصحاب شغل الذمة ، والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة حكم بن حكيم ، عن الصادق عليه السلام : عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك » [5] .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ، ثم تصبّ على رأسك » ، والأخبار بهذا المعنى كثيرة معتبرة [6] .
ولا يضرّ اشتمالها على المستحبّة ؛ لكونها في جواب السؤال عن غسل الجنابة ، فالأصل اشتراط كلّ ما ذكر فيه إلَّا ما ثبت استحبابه من خارج .
ويمكن أن يستدلّ بما ورد في المستحاضة الكثيرة الدم من وجوب التعصّب والتحشّي بالكرسف حال الاغتسال [7] ، لعدم القول بالفرق . وبما ورد في غُسل الميت من وجوب إزالة النجاسة أوّلًا [8] ، وأفتى به في المعتبر من غير نقل خلاف ،



[1] المبسوط 1 : 29 .
[2] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 85 ، والمحقّق الخونساري في مشارق الشموس : 182 .
[3] كالعلامة في المختلف 1 : 336 ، والشهيد في الدروس 1 : 97 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 279 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 554 .
[5] التهذيب 1 : 139 ح 392 ، الوسائل 1 : 503 أبواب الجنابة ب 26 ح 7 .
[6] الكافي 3 : 43 ح 1 ، التهذيب 1 : 132 ح 365 ، الاستبصار 1 : 123 ح 420 ، الوسائل 1 : 502 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .
[7] الوسائل 2 : 604 أبواب الاستحاضة ب 1 .
[8] الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميت ب 2 .

286

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست