responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 284


ويحصل الإشكال في مثل ما لو كان في الماء إلى الترقوة ونحوها ، والأحوط عدم الاجتزاء .
نعم لا يضرّ استنقاع القدم في الماء إلى الساق ونحوه إذا فصلهما عن الأرض .
وما ذكروه [1] من كون هذا الغسل مرتّباً حكماً ، أو لا بد فيه من قصد الترتيب ، وتفريعهم على ذلك فروعاً ، مثل ما لو نذر الغسل المرتّب ، وما لو غفل عن لمعة [2] من بدنه ، أو حصل منها مانع ، فيأتي بها وبما بعدها لو كان مرتّباً ، وإلَّا فيبطل أو نحو ذلك ؛ فمما لم يدلّ عليه دليل .
والتحقيق أنّ هذا الغسل نوع آخر مسقط عن نوع آخر ، فإن قلنا بوجوب إحاطة الماء جميع البدن كما هو الظاهر ، فإن علم بعد الخروج ببقاء اللمعة فيجب عليه الإعادة ، وإن علم في الماء مع عدم المنافاة بالوحدة العرفيّة فيتداركه ، وإن قلنا بكفاية الارتماس مطلقاً كما احتمله في المنتهي نظراً إلى ظاهر الروايات [3] ، فيصحّ [4] .
وذهب الشيخ [5] والعلامة [6] إلى أنّ القعود تحت المجرى ، والوقوف تحت المطر ، يجري مجرى الارتماس ، وأنكره ابن إدريس [7] والمحقّق [8] ، وهذا أقوى . وصحيحة



[1] المراسم : 42 ، والاستبصار 1 : 125 ، وحكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط 1 : 29 .
[2] اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد ، وهذا كأنّه تشبيه بما قاله ابن الأعرابي « وفي الأرض لمعة من خلى » أي شيء قليل . المصباح المنير 2 : 253 .
[3] المنتهي 2 : 202 .
[4] نقل في المنتهي القول بوجوب الإعادة حينئذٍ عن والده واحتمل هو الصحّة نظراً إلى الإطلاق ثم قال فالأوّل فيه قوّة ( منه رحمه الله ) .
[5] المبسوط 1 : 29 .
[6] المنتهي 2 : 198 .
[7] السرائر 1 : 135 .
[8] المعتبر 1 : 185 .

284

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست