نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
الولادة [1] مبيّن على الغالب . وكيف كان فالمذهب عدّهما في النفاس لشمول الأدلَّة . وأما ما تراه قبلها فليس بنفاس إجماعاً . ويتحقّق بالسقط ولو مضغة إذا حصل العلم بكونه مبدأ نشوء آدمي . ويظهر كون ذلك معتبراً مع صدق العمومات من خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في عدّة المطلَّقة ، فقد سمّى فيها سقط المضغة بوضع الحمل ، بل وكلّ ما علم أنّه حمل [2] . وتتقوّى دلالتها بانضمام صحيحة عبد الله بن سنان عن الباقر عليه السلام قال : « إذا وضعت تزوّجت ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر » [3] . وألحق في الذكرى العلقة لو فرض العلم ولو بقول أربع من القوابل [4] . وأما النطفة ، فلا وجه لذلك فيها . وليس لقليله حدّ شرعاً . وأكثره أكثر الحيض مطلقاً عند الأكثر ، وذهب جماعة من المتأخّرين إلى أنّ ذات العادة تجلس عادتها ، والمبتدأة ، والمضطربة عشرة أيّام [5] . وجماعة منهم جعلوه ثمانية عشر يوماً مطلقاً [6] . وعن ابن أبي عقيل أنّه واحد وعشرون يوماً [7] .
[1] كالشيخ في الجمل ( الرسائل العشر ) : 165 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 550 ، وابن حمزة في الوسيلة : 61 . [2] الكافي 6 : 82 ح 9 ، الفقيه 3 : 330 ح 598 ، التهذيب 8 : 128 ح 443 ، الوسائل 15 : 421 أبواب العدد ب 11 ح 1 ، وفيه : سألته عن الحبلى إذا طلَّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة فقال وهو في كلام الراوي فقط . [3] التهذيب 7 : 474 ح 1901 ، وص 489 ح 1965 ، الاستبصار 3 : 191 ح 692 ، الوسائل 15 : 481 أبواب العدد ب 49 ح 1 . [4] الذكرى : 33 . [5] كالعلامة في القواعد 1 : 220 ، والشهيد في الذكرى : 33 . [6] كالسيّد في الانتصار : 35 ، وابن بابويه في الفقيه 1 : 55 ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 378 . [7] نقله عنه في المعتبر 1 : 253 .
241
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 241