نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وقيل : تستظهر بيوم أو يومين [1] ، وقيل : أو ثلاثة [2] . وطريقة الجمع بين الأخبار الواردة في كلّ منها : حمل ما ورد على طبق الأقوال على مراتب عادة النساء وأمزجتهنّ ، والمقصود اختبار الحال وأنّه هل يتجاوز العشرة أم لا . وفي كون ذلك واجباً أو جائزاً أو مستحباً أقوال ، أشهرها وأظهرها الثالث ، للأخبار الدالَّة على سقوطه ، مثل ما ورد في المستحاضة ، وهي كثيرة جدّاً [3] ، حيث لم تُؤمر فيها بالاستظهار ، بل أُمرت فيها بالعبادة في غير أيّام أقرائها ، فهي قرينة لإرادة الاستحباب الذي هو أقلّ مراتب الأمر ، فسقط احتجاج الأوّلين بكون الأمر للوجوب ، مع أن الوارد بلفظ الأمر قليل ، واختلاف الأخبار في مقداره أيضاً شاهد . والمراد من استحباب الاستظهار : رجحان الإتيان بتكاليف الحائض ، والعبادة التي لا يصح القول باستحباب تركها هي ما ثبت كونها عبادة مطلوبة ، وهو أوّل الكلام ، فسقطت حجّة القول بالجواز أيضاً . وفي ثبوت الاستظهار للمبتدأة والمضطربة إشكال ، وعن الدروس التصريح باستظهارهما [4] ، وعن الذكرى إيجاب استظهار المبتدأة بيوم [5] عند رجوعها إلى عادة نسائها [6] ، لموثقة زرارة ومحمّد بن مسلم [7] .
[1] النهاية : 24 . [2] المدارك 1 : 335 . [3] انظر الوسائل 2 : 604 أبواب الاستحاضة ب 1 . [4] الدروس 1 : 98 . [5] بيوم ليست في « ز » . [6] الذكرى : 29 . [7] التهذيب 1 : 401 ح 1252 ، الاستبصار 1 : 138 ح 472 ، الوسائل 2 : 546 أبواب الحيض ب 8 ح 1 ، وفيها : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم . وهي موثّقة بعليّ بن الحسن بن فضال فإنّه فطحي .
231
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 231