نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 184
ولا بأس به ، لعموم البدليّة المستفادة من الأدلَّة كما سيجيء . الثاني : صرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين اشتمال الجبيرة كلّ العضو وبعضه ويظهر من التذكرة : اشتمال جميع أعضاء الغسل أيضاً [1] ، وهو مقتضى الإطلاقات . الثالث : لا فرق بين كون ما تحتها طاهراً أو نجساً ، للإطلاق . الرابع : لو زال المانع ، ففي بقاء الطهارة قولان ، أقواهما العدم ، لعمومات الطهارة . اكتفينا بها عن أصل الطهارة للضرورة ، وهي باقية في غير حال الضرورة على عمومها . واحتجوا بأنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل ، وبأنّها طهارة رافعة ، ولا ينقضها إلَّا حدث . ويرد على الأوّل : أنّ الإجزاء إنّما يسلَّم للأمر المتعلق حال الضرورة لا مطلقاً ، وذلك ليس بإعادة . وعلى الثاني : أنّ ارتفاع الحدث إنّما يسلَّم لغاية لا مطلقاً كالتيمّم ، والأحوط نقضها ثم تجديدها .