responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 174


ببطلانها بالضمائم المباحة أيّاً ما كانت ، لزم العسر الشديد ، والحرج الوكيد ، فعليك بالاجتهاد والورع وتصفية النيّة عن كدر الشوب حسب المقدور ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور .
< فهرس الموضوعات > تنبيهان < / فهرس الموضوعات > تنبيهان :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : لو قصد الخروج والقطع في الأثناء فتبطل النيّة في اللاحق < / فهرس الموضوعات > الأوّل : لو قصد الخروج والقطع في الأثناء فتبطل النيّة في اللاحق فإن عاد قبل فوات الموالاة ، فقالوا بالصحة لجمعه شرائطها ، وهو ظاهر الإطلاقات والعمومات .
< فهرس الموضوعات > الثاني : قد ذكرنا عدم اشتراط نيّة الوجه < / فهرس الموضوعات > الثاني : قد ذكرنا عدم اشتراط نيّة الوجه [1] وهو في صورة عدم القصد مع التذكر أو النسيان أو الاشتباه واضح ، والإشكال فيما لو بدّلها عمداً ، فقصد الوجوب في الندب ، أو عكس . أو جهلًا بالمسألة ، مع إمكان التعلَّم .
ويظهر من بعضهم ، الصحة بناءً على عدم اشتراط نيّة الوجه [2] [3] .
وفيه إشكال ، بل الأظهر البطلان .
وأما جواز الوضوء الندب حال اشتغال الذمة بالواجب ؛ فظاهر المشهور العدم ، والأظهر الجواز ، للأصل ، والإطلاقات ، والأمر بالشيء لو سُلَّم اقتضاؤه النهي عن الضد الخاص فإنّما هو في المضيّق ، وعدم جواز التداخل وسقوط الوجوب بالوضوء الندبي لا يستلزم خروج الواجب عن الوجوب ، فإنّ إطلاق الوجوب يعارضه إطلاق الندب ، فالوجوب ثابت ما لم يتحقّق مسقط له .



[1] في « م » : نيّة الوجوب .
[2] في « م » : نيّة الوجوب .
[3] المعتبر 1 : 139 ، المدارك 1 : 188 .

174

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست