responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 144


من القدماء [1] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [2] ، لحسنة محمّد بن مسلم [3] ، وما رواه النجاشي في كتاب الرجال عن عليّ عليه السلام [4] ، مضافاً إلى ما يستفاد من الأخبار البيانيّة [5] ، مع توقّف اليقين بالبراءة عليه .
واستدلّ سائر الأصحاب بالإطلاقات ، وحكموا بالأفضليّة .
واستدلّ عليها في المعتبر [6] وغيره [7] بقوله عليه السلام : « إن الله يحبّ التيامن » [8] والظاهر أنّهم غفلوا عن الرواية ، وإلَّا فهي أولى بالاستدلال . وعدم استدلالهم لا يدلّ على عدم اعتنائهم بها ، سيّما في الاستحباب .
وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن صاحب الأمر عليه السلام : عن المسح على الرجلين بأيّهما نبدأ ، باليمين ، أو نمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب عليه السلام : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى ، فلا يبدأ إلَّا باليمين » [9] .
فإن نسي فخالف ، فليعد بما يحصل معه الترتيب ، للصحاح [10] . فلو غسل وجهه ثم يساره ثم يمينه مثلًا ثم تذكَّر ، فهل يكتفي بإعادة اليسار ، أم يعيد اليمين ثم



[1] كعليّ بن بابويه وابن الجنيد نقله عنهما في المختلف 1 : 298 ، والصدوق في الفقيه 1 : 28 ، وسلَّار في المراسم : 38 .
[2] الروضة البهيّة 1 : 326 .
[3] الكافي 3 : 29 ح 2 ، الوسائل 1 : 294 أبواب الوضوء ب 25 ح 1 .
[4] رجال النجاشي : 7 .
[5] انظر الوسائل 1 : 271 أبواب الوضوء ب 15 .
[6] المعتبر 1 : 155 .
[7] منتهى المطلب 2 : 109 .
[8] عوالي اللآلي 2 : 200 ح 101 ، مستدرك الوسائل 1 : 330 أبواب الوضوء ب 30 ح 3 .
[9] الاحتجاج : 492 ، الوسائل 1 : 316 أبواب الوضوء ب 34 ح 5 .
[10] انظر الوسائل 1 : 317 أبواب الوضوء ب 35 .

144

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست