نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 144
من القدماء [1] ، والشهيدين في اللمعة وشرحها [2] ، لحسنة محمّد بن مسلم [3] ، وما رواه النجاشي في كتاب الرجال عن عليّ عليه السلام [4] ، مضافاً إلى ما يستفاد من الأخبار البيانيّة [5] ، مع توقّف اليقين بالبراءة عليه . واستدلّ سائر الأصحاب بالإطلاقات ، وحكموا بالأفضليّة . واستدلّ عليها في المعتبر [6] وغيره [7] بقوله عليه السلام : « إن الله يحبّ التيامن » [8] والظاهر أنّهم غفلوا عن الرواية ، وإلَّا فهي أولى بالاستدلال . وعدم استدلالهم لا يدلّ على عدم اعتنائهم بها ، سيّما في الاستحباب . وروى الطبرسي في الاحتجاج ، عن صاحب الأمر عليه السلام : عن المسح على الرجلين بأيّهما نبدأ ، باليمين ، أو نمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب عليه السلام : « يمسح عليهما جميعاً معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى ، فلا يبدأ إلَّا باليمين » [9] . فإن نسي فخالف ، فليعد بما يحصل معه الترتيب ، للصحاح [10] . فلو غسل وجهه ثم يساره ثم يمينه مثلًا ثم تذكَّر ، فهل يكتفي بإعادة اليسار ، أم يعيد اليمين ثم