responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 142


به [1] ؛ سواء كان مثل العمامة والمقنعة ، أو مثل الحنّاء المانعة عن وصول الماء . وبعض الأخبار الصحيحة المجوّزة للمسح فوق الحناء [2] ، فمع عدم مقاومتها لأخبار المنع ، محمولة على لون الحناء ، أو على الرقيق الذي لا يمنع وصول ماء المسح .
وأما الشعر ، فليس بحائل إن كان من مقدّم الرأس ولم يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم بلا إشكال ، بالإجماع ، والأخبار ، وإن خرج عن حدّه فتمسح أُصوله ، وإلَّا فلا يجوز ، بلا خلاف بينهم ، لعدم صدق الامتثال .
والأخبار المعتبرة في عدم جواز المسح على الخفّين تكاد أن تكون متواترة [3] ، حتّى أنّ في بعضها أنّه لا تقيّة فيها ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار في منع الساتر مطلقاً .
والمذهب جوازه للضرورة ، من تقيّة أو خوف من برد أو غيره لرواية أبي الورد [4] . والمعارض مؤوّل ، وظاهره مهجور .
وإذا زال العذر ففي الاكتفاء به إشكال ، والأحوط التجديد ، بل نقضه ثم التجديد ، وسيجيء الكلام في الجبيرة .



[1] انظر الوسائل 1 : 320 أبواب الوضوء ب 37 ، 38 .
[2] الوسائل 1 : 320 أبواب الوضوء ب 37 ح 2 4 .
[3] الوسائل 1 : 321 أبواب الوضوء ب 38 .
[4] التهذيب 1 : 362 ح 1092 ، الاستبصار 1 : 76 ح 236 ، الوسائل 1 : 322 أبواب الوضوء ب 38 ح 5 . وفيها : قلت فهل فيهما يعني المسح على الخفين رخصة ؟ فقال : لا إلَّا من عدو تتقيه ، أو من ثلج تخاف على رجليك .

142

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست