نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 126
تخصيص الوجه من الأخبار كما سنذكر . والمحقّق البهائي رحمه الله أيضاً اقتفى أثرهم في إثبات الوفاق ونفي الخلاف في المطلبين ، وجعل النزاع في صورة خاصّة فقال : لا نزاع فيما يظهر في مجلس التخاطب في كلّ الأحوال في وجوب غسله ، كما لا نزاع في عدمه إذا لم يظهر مطلقاً ، إنّما النزاع فيما قد يظهر وقد لا يظهر . وهذا أيضاً مما لا يرشد إليه قول ولا دليل [1] . وكيف كان فالمتّبع هو الدليل ، والمشهور إنّما هو المطابق للدليل ، فهو المتّبع ، وإن كان الأحوط التخليل في الخفيف مطلقاً . والدليل صحيحة محمّد بن مسلم : عن الرجل يتوضّأ ، أيبطَّن لحيته ؟ قال : « لا » [2] . وصحيحة زرارة ، قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : « كلّ ما أحاط الله به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء » [3] . والروايات الكثيرة الدالَّة على إجزاء غرفة واحدة [4] ، فإنّها لا تكاد تجزئ مع وجوب ذلك . وليس للخصم إلَّا ما ذكرنا من إطلاق الوجه ، وهذه مقيّدات ، فتقدّم عليه . مع أنّ فيما رواه المفيد في الإرشاد في حكاية أمر الكاظم عليه السلام عليّ بن يقطين بالوضوء على طريقة العامّة [5] ، تنبيهاً على أنّه من بدع العامة .