responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 114


ومستقبلًا بفرجه النيّرين قرصهما لا جهتهما للبول ، لحسنة الكاهلي وغيرها [1] ، بل الأولى عدم الاستقبال بمطلق الفرج . بل الغائط أيضاً ، حملًا للبول في الروايات على الأعمّ ، لشيوع استعماله في ذلك استهجاناً للغائط ، مع أنّ الغالب في الظهور لجرم النيّرين هو مخرج البول كما لا يخفى ، لعدم اعتبار البدن هنا في الاستقبال والاستدبار .
مع أنّه قال في الفقيه : وفي خبر آخر : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » [2] .
ولم نقف على من صرّح بكراهة الاستدبار هنا ، مع دلالة الرواية عليه ، بل على اعتبار البدن أيضاً .
والبول في الصلبة ، للتوقّي ، وللأخبار المعلَّلة بعضها بذلك أيضاً [3] .
وفي الماء ، سيّما الراكد منه ، فإنّ للماء أهلًا كما في الخبر [4] . والأخبار النافية للبأس في الجاري محمولة على تخفيف الكراهة ، لرواية مسمع المصرّحة بالنهي عنه إلَّا لضرورة [5] ، وبعضهم عمّم الحكم في الغائط ، للأولويّة [6] .
وفي الطرق النافذة ، وهي أعمّ من الشوارع ، لرواية عاصم بن حميد [7] .
وموارد المياه ، كشطوط الأنهار المذكورة في الرواية [8] ، ورؤس الابار المذكورة في رواية السكوني [9] .



[1] التهذيب 1 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 241 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 2 .
[2] الفقيه 1 : 18 ح 48 .
[3] الوسائل 1 : 238 أبواب أحكام الخلوة ب 22 .
[4] التهذيب 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 13 ح 25 ، الوسائل 1 : 240 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 .
[5] التهذيب 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 13 ح 25 ، الوسائل 1 : 240 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 .
[6] الذكرى : 20 ، وممّن قال بكراهة التغوّط في المياه الشيخ المفيد في المقنعة : 41 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 10 .
[7] الكافي 3 : 15 ح 2 ، التهذيب 1 : 30 ح 78 ، وفي الفقيه 1 : 18 ح 44 مرسلًا ، وفي معاني الأخبار 368 ح 1 عن أبي خالد الكابلي ، الوسائل 1 : 228 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1 .
[8] يعني رواية عاصم بن حميد السابقة .
[9] التهذيب 1 : 353 ح 1048 ، الخصال : 97 ح 43 ، الوسائل 1 : 228 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3 .

114

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست