responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 112


من سنن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم [1] . وفي الفقيه : أنّه للإقرار بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب [2] . وكأنّه إشارة إلى ما قاله صلَّى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر : « أستحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي استحياءً من الملكين اللذين معي » [3] ولكن التقنّع مستحبّ آخر كما في رواية أُخرى ، ولا منافاة .
وربّما علَّل بعدم وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ [4] .
وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، عكس الخروج ، عكس المكان الشريف ، وتكفي الشهرة في ذلك ، مع أنّ الاستقراء يورث الظنّ القوي بل القطع باحترام اليمين ، سيّما في اليد ، بخلاف اليسار .
والتسمية ، للصّحيح [5] .
والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والقعود ، والحدث ، والنظر إليه ، والفراغ ، والخروج .
وأن يَمسح بطنَه عند الخروج داعياً بالمأثور .
وأن يقدّم الاستنجاء من الغائط ، للتنظيف ، ولموثّقة عمار [6] .
واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار ، للأخبار المستفيضة ، منها الصحيح ، بل الصحاح [7] ، والجمع أفضل ، للخبر . وإطلاقه ككلام الأصحاب يشمل ما لو كان فرضه الماء فقط أيضاً ، مع أنّه أبلغ في التنظيف . وتقديم الحجر حينئذٍ ، لذلك ،



[1] المقنعة : 39 .
[2] الفقيه 1 : 17 .
[3] أمالي الطوسي 2 : 147 ، الوسائل 1 : 214 أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3 .
[4] كما في المقنعة : 39 .
[5] التهذيب 1 : 25 ح 63 ، الوسائل 1 : 216 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 1 .
[6] الكافي 3 : 17 ح 4 ، الوسائل 1 : 227 أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1 .
[7] الوسائل 1 : 249 أبواب أحكام الخلوة ب 34 .

112

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست