responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 106


والأظهر الاكتفاء بما يصدق عليه الغسل مع إزالة العين ، وفاقاً لجماعة من أصحابنا [1] ، لإطلاق الصحاح المستفيضة وغيرها ، حيث أمَرَ فيها بالغسل والصبّ .
والأكثر على أنّ أقلّ ما يجزئ : هو مِثلًا ما على الحشفة ، لرواية نشيط بن صالح ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : « بمثلَي ما على الحشفة من البَلل » [2] ويمكن تنزيله على المختار ، فإنّ مثلَي البلل أقلّ ما يمكن استيلاؤه على المخرَج ، ولا يمكن بدونه عادة ، مع أنّ نشيطاً روى أيضاً أنّه يجزئ من البول أن يغسله بمثله [3] .
ثمّ إنّهم اختلفوا في تفسير المثلين ، فقيل : المراد مِثلا البلل ، لكن مع التعدّد [4] .
ويَرِد عليه : أنّ كُلا من البللين لا يصدق معه الغسل المعتبر المدلول عليه بالصحاح ، لعدم حصول الاستيلاء ، مع منع الدلالة على التعدّد .
وقيل : مِثلا القطرة المتخلَّفة على الحشفة بعد خروج البول مع اعتبار التعدّد [5] .
وفيه : مع مخالفته لظاهر الرواية ، ومنع دلالته على التعدّد ، أنّه لا يقاوم الإطلاقات ، فيكفي الأقلّ ، إلَّا أن يقال بانجبار سندها بالشهرة . مع أنّه في نفسه لا يخلو عن قوّة .
وقيل : إنّ المراد الغَسلة الواحدة ، لاشتراط الغلبَة في المطهر ، وهي لا تحصل بالمِثل [6] .



[1] كالسيد المرتضى في الانتصار : 16 ، والجمل : 50 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 127 ، والشيخ في الجمل والعقود : 157 .
[2] التهذيب 1 : 35 ح 93 ، وفي الاستبصار 1 : 49 ح 139 ، والوسائل 1 : 242 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 5 ، مثلا بدل بمثلي .
[3] التهذيب 1 : 35 ح 94 ، الاستبصار 1 : 49 ح 140 ، الوسائل 1 : 243 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7 .
[4] جامع المقاصد 1 : 93 .
[5] جامع المقاصد 1 : 94 .
[6] قد يستفاد من المعتبر 1 : 127 ، حيث قال : ولأنّ غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهّر على النجاسة ، ولا كذا لو غسل بمثليها .

106

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست