نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)
الخلاف ، ولم يحك خلافا إلا عن أبي حنيفة في الدبر مع دعوى المشاهدة وعدم إقامة البينة ، فلو رمى الأجنبية أو أمته أو زوجته المشهورة بالزنا أو رمى غير المدخول بها أو رماها بغير الزنا من مقدماته أو لم يدع المشاهدة فلا لعان . ( أما ) الأول فبالأصل والآية والنصوص والاجماع وهي كثيرة ، بل قضية النزول واضحة جلية . ( وأما ) الثاني أعني كونها محصنة فلأن رمي المشهورة بالزنا لا يوجب اللعان بل ولا حد القذف وإن أوجب التعزير - كما سيأتي في الحدود - لأنه إنما شرع صونا لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، ولم أر من اشترطه من الأصحاب إلا المحقق والعلامة في الشرايع والقواعد ، والمراد بالمحضنة - بفتح الصاد وكسرها - من العفيفة عن وطء محترم لا يصادف ملكا وإن اشتمل على عقد لا ما صادفه ، وإن حرم كوقت الحيض والاحرام والظهار فلا يخرج به عن الاحصان وكذا وطء الشبهة ومقدمات الوطء مطلقا ، أما التقييد بالدخول بها فليس بمتفق عليه لأنه موضع خلاف عندنا وعند العامة ، وأما اشتراط دعوى المشاهدة ليخرج ما إذا أطلق أو صرح بعدمها ، وهذا الشرط مجمع عليه بين أصحابنا ، واختاره بعض العامة ووجهه مع إطلاق الآية أنه شهادة وهي مشروطة بالمشاهدة ، والأخبار الواردة في النزول كما قد سمعت شاهدة بذلك ، وكذلك الأخبار المستفيضة في غير النزول . فمنها صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " . ومثله صحيحة محمد بن مسلم [2] عنها أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل
[1] الكافي ج 6 ص 163 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 4 . [2] الكافي ج 6 ص 166 ح 15 ، الوسائل ج 15 ص 593 ب 4 ح 2 وفيهما " أني رأيتك " .
91
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 91