responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 92


يفتري على امرأته ، قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أني قد رأيتك تفعلين كذا وكذا " .
وصحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله " قال : إذا قذف الرجل امرأته ، قال :
لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " .
وموثقة أبي بصير [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها " .
وصحيحة سليمان بن خالد [3] عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذف غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال ؟ قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك أن الله جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد يدخل بالليل والنهار فجاز له أن يقول ، ولو قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ، أنت متهم ولا بد من أن يقام عليك الحد الذي أو حب الله عليك " .
ومثلها رواية محمد بن سليمان [4] كما في الفقيه ، ومرسلة محمد بن أسلم الجبلي [5] كما في العلل عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام وزاد " وإنما صار شهادة



[1] الكافي ج 6 ص 163 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 549 ب 4 ح 4 .
[2] الكافي ج 7 ص 212 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 593 ب 4 ح 1 .
[3] التهذيب ج 8 ص 192 ح 29 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 وفيهما " عن محمد بن سليمان " .
[4] الفقيه ج 3 ص 348 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5 .
[5] علل الشرايع ص 545 ب 336 ح 1 طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 6 وفيهما اختلاف يسير .

92

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست