responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 90


الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة " الحديث .
< فهرس الموضوعات > وفيه مقاصد ثلاث :
< / فهرس الموضوعات > وقد اشتمل هذا الكتاب على ثلاثة مقاصد :
< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في سبب اللعان وهو : القذف وإنكار الولد ، وفيه فصلان الفصل الأول : في القذف والأخبار الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول : في سببه وهو أمران : القذف وإنكار الولد للنصوص من الكتاب والسنة خلافا للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع ، فقال : لا لعان إلا بنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة .
واحتج له بخبر محمد بن مسلم [1] عن أحدهما عليهما السلام " قال : لا يكون لعان إلا بنفي الولد ، وقال : إذا قذف الرجل من امرأته لاعنها " .
وبخبر أبي بصير [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يقع اللعان إلا بنفي الولد " .
وأجاب الشيخ عن ذلك في كتابي الأخبار بعد الطعن بالضعف والمعارضة لكتاب الله والأخبار المستفيضة ، لأنه محمول على ما لو قذفها بدون دعوى المشاهدة فإنه لا ينعقد اللعان إلا بنفي الولد .
وأجاب غيره بإضافة الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ، ويكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد من الغير ، ويدل عليه نصه عليه السلام في الخبر الأول بعد الحصر المذكور باللعان إذا قذفها ، فيتناقض الكلام لو أبقينا الحصر على حقيقته . وهذا المقصد مشتمل على فصلين :
الأول :
أن القذف إنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحضة الظاهرة بالعفة المدخول بها الزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدلة والاجماع كما نقله شيخ



[1] الكافي ج 6 ص 166 ح 16 ، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 1 .
[2] التهذيب ج 8 ص 185 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 604 ب 9 ح 2 وفيهما " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا يكون إلا . . . " .

90

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست