responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 449


وجد في كتاب العباس [1] مرسلا " قال : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به " وهو خبر ضعيف غير معتد به موافقا لمذهب العامة .
وبالجملة : فقول الصدوق هو أقوى الأقوال الثلاثة ، ومع ذلك لم يتعرضوا له في الأقوال بل رجعوا قوله إلى قول المشهور وحملوا أخباره وهو عتقها من الثلث على عتقها من الوصية لأن الوصية من الثلث ، ويدفعه تصريحها بأن العتق من الثلث والدفع لها كمال الوصية ، وبهذا تبين لك أن مذهب المشهور لا مستند له .
< فهرس الموضوعات > التاسعة : لو جنت أم الولد خطأ على أحد < / فهرس الموضوعات > التاسعة : إذا جنت أم الولد خطأ على أحد تعلقت الجناية برقبتها وعلى المولى فكها ، و اختلفوا بما ذا يفكها إلى قولين ، وكلاهما للشيخ .
ففي المبسوط يفديهما بأقل أمرين من قيمتها وأرش الجناية لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه فلا يلزمه الزائد .
وفي الخلاف يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلمها لتعليقه قيمتها وربما رغب فيها راغب بالزيادة ، و هذا هو مختار المحقق ، والأول هو أشهر وأقوى .
للشيخ في المبسوط قول ثالث وهو المنصوص أن أرش جنايتها على سيدها لمنعه من بيعها بالاستيلاد ، ويدل عليه خبر مسمع بن عبد الملك [2] عن الصادق عليه السلام " أنه قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، ومتى كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها ويقاص منها للماليك " . وعليه المعتمد لأن ذينك القولين ليس لها مستند سوى الاعتبار وهو لا يعارض الأخبار .
< فهرس الموضوعات > العاشرة : في ذكر رواية شاذة في المقام < / فهرس الموضوعات > العاشرة : قد جاء في صحيحة محمد بن قيس [3] عن أبي جعفر عليه السلام " في وليدة



[1] الكافي ج 7 ص 29 ذيل ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 4 .
[2] التهذيب ج 10 ص 154 ح 51 ، الوسائل ج 18 ص 587 ب 14 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[3] التهذيب ج 10 ص 143 ح 28 ، الوسائل ج 18 ص 550 ب 4 ح 5 وفيهما اختلاف يسير .

449

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست