نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 448
وقيل : تعتق من الوصية فإن فضل منهما شئ عتق من نصيب ولدها ، وإن نهضت به الوصية وزادت دفع إليها . والأخبار الواردة في المسألة أكثرها صريح فيما ذهب إليه الصدوق من عتقها من الثلث ودفع الوصية إليها . ففي صحيح البزنطي [1] " قال : نسخت من كتاب بخط علي عليه السلام : فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له فأوصى لها بألف ، هل تجوز الوصية ؟ وهل يقع عليها عتق ؟ وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية " . وصحيحة أبي عبيدة [2] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام ، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر ، للورثة أن يسترقوها ؟ فقال : لا ، بل يعتق من ثلث الميت وتعطي ما أوصى لها به " . وخبر الحسين بن خالد الصيرفي [3] عن أبي الحسن الماضي عليه السلام " قال : كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب لها ما أثاب به سيدها في حياته " . ومرسلة محمد بن يحيى [4] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها : قال : تعتق من الثلث ولها الوصية " . وليس في الباب ما يعارض هذه الأخبار موافقا لمذهب المشهور من عتقها من مال الوصية ودفع الباقي إليها أو عتقها من مال الولد ودفع الوصية إليها سوى ما
[1] الكافي ج 7 ص 29 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 469 ب 81 ح 1 وفيهما " بخط أبي الحسن عليه السلام - أم ولد له ليس لها ولد " . [2] الكافي ج 7 ص 29 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 4 . [3] الكافي ج 7 ص 29 ح 2 وفيه " ما أثابها به " ، الوسائل ج 13 ص 469 ب 82 ح 2 و فيه " ما أمر سيدها " . [4] الكافي ج 7 ص 29 ح 3 ، الوسائل ج 13 ص 470 ب 82 ح 3 وفيهما " عمن ذكره عن أبي الحسن - تعتق في الثلث " .
448
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 448