responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 44


الحرية ، فيقع من المملوك لعموم الكتاب والسنة سواء كانت زوجته حرة أو أمة لمولى أو لغيره ، لكن إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الايلاء منه لأن الحق فيه لمولاه فيتوقف على إذنه ، ووجه الوقوع عموم الآية ، وأن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا .
والأقوى عندي اشتراط رضا المولى وإذنه في أصل الايلاء ، لأنه إن كان يمينا فلا يمين لمملوك مع سيدة كما دلت عليه النصوص والاجماع من غير فرق بين اليمين المطلقة أو الخاصة ، وإن كان إيقاعا خاصا كالطلاق والظهار فقد دل الكتاب والسنة على الحجر عليه في نفسه وماله لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ والايلاء شئ ، وقد تقدمت تلك الأخبار الصحاح في الطلاق وإن كان الأكثر قيدوها بما إذا كان أمة للمولى وجعلوا طلاق الحرة بيده ، والأقوى أن طلاقه موقوف على رضا المولى كما جاء في صحيح زرارة [1] عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " قال : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد زوجه بيد من الطلاق ، قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " [2] أفشئ الطلاق ؟ " وظاهر استدلاله عليه السلام بالآية اعتبار عموم حكمها فيكون إطلاق الحكم في الايلاء مقيدا بهذه الآية وبهذه الأخبار ، وكذلك بالأخبار الواردة في اليمين وهي مستفيضة ، والعجب من الأصحاب هنا كيف غفلوا عن ذلك وأطلقوا الحكم كما ترى .
وكذلك يقع من الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ولا ينحل بالاسلام خلافا لمالك من العامة ، ولم يخالف هنا الشيخ في صحته من الذمي وقد خالف في الظهار مع أن المقتضي واحد ، وقد وافق الشيخ هناك القاضي ابن البراج



[1] التهذيب ج 7 ص 347 ح 50 ، الفقيه ج 3 ص 350 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 343 ب 45 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .
[2] سورة النحل - آية 75 .

44

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست