responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 45


وظاهر ابن الجنيد وابن شهرآشوب وظاهر المبسوط أيضا الاجماع على المنع في ذلك ، وقد استدل على المنع بأنه حكم شرعي فكيف يصح بمن لا يقر به وبأن من لوازمه التكفير إذا عاد وهو عبادة لا تصح منه ! فكان عليه أن يقول بالمنع هنا للمشاركة في هذا المقتضى وإن كان ضعيفا حذرا من التحكم .
ويقع أيضا من الخصي السالم الأنثيين ، ففي الأخبار أنه يولج أشد من إيلاج الفحل ، ومن المجبوب إن بقي له ما يطأ به على القطع ، أما لو لم يبق له ففيه إشكال من العموم فيدخل ، ومن عدم إمكان الوطء فينتفي لعدم إجباره بالفئة هنا ، ومن انتفاء الاضرار من كونه مبتنيا على ترك الممتنع والمستحيل كأن يحلف لا يصعدن السماء ، والأول خيرة المبسوط والتحرير والارشاد والتبصرة والتخليص [1] والشرايع ، والثاني خيرة المختلف ، وعلى الأول - وهو الأقوى - تكون فئته كالعاجز عن الفئة ويكفي في فئته بأن يقول باللسان إني لو قدرت لفعلت ، إلا أن المريض يقول إذا قدرت فعلت لأن قدرته متوقعة ، وأورد عليه أن شرط الصحة مفقود فيه وهو مخصوص لعموم الآية مع ظهور الفرق بينه وبين المريض لتوقع زوال عذره دونه ولا مكان مرافعته وضرب المدة له ، وقوله باللسان ، ذلك غير نافع لأنه في حكم العبث الذي لا يليق بمحاسن الشرع .
وأما الأشل ومن بقي من ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة فهو كالمجبوب جميعه ، ولو عرض الجب بعد الايلاء فوجهان ، وهنا أولى بالوقوع لوجود الشرط حالة الايلاء وكان قصد الاضرار والايلاء صحيحا منه في الابتداء . وقوى ثاني الشهيدين هنا بطلان اليمين لاستحالة بقائها مع استحالة الحنث ومجرد المطالبة باللسان ، وضرب المدة لذلك قبيح كالمجبوب ابتداء ، والاحتياط في جميع هذه الصور الأخذ بحكم الايلاء في وجوب التكفير عند إمكان الفئة وإن تخلف بعض اللوازم .
. أما العنن فهو داخل في المرض ويقع من المطلق رجعيا ، كما في المبسوط



[1] كذا ، والظاهر ( التلخيص ) .

45

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست