نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 410
عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة ، فإن لم يكن له زكاة استحب له التبرع بالعطية . والأصل في هذه المسألة الكتاب وهو قوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " [1] وقد فسر الايتاء هذا بأحد أمرين : إما أن يحط شيئا من النجوم أو يبدل له شيئا فيأخذه في النجوم . أما الثاني فظاهر لأن البدل إيتاء وهو المأمور به في ظاهر الآية ، وأما الأول فقد روي في السلف قولا وفعلا . وفي رواية العلاء بن فضيل [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : يصنع عنه من نجومه التي لم يكن يريد أن ينقصه منها ، فقلت : كم ؟ قال : وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك له ألفا من سبعة آلاف " . وفي صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه " . وفي صحيح القاسم بن بريد [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه ما نوى أن يكاتبه عليه " . وإنما فسرت الآية بذلك وإن كان خلاف ظاهرها لأن المقصود منها إعانته ليعتق والإعانة في الحط محققة وفي البذل موهومة فإنه قد ينعتق المال في جهة أخرى ، وبهذا يظهر لك أن الحط أولى من الاعطاء . وبعد الاتفاق على رجحانه لظاهر الآية اختلف في أنه هل على جهة
[1] سورة النور - آية 33 . [2] التهذيب ج 8 ص 270 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 111 ب 9 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . [3] الكافي ج 6 ص 186 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 111 ب 9 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . [4] الفقيه ج 3 ص 78 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 111 ب 9 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .
410
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 410