responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 410


عليه ، ولا حد له قلة ولا كثرة ، فإن لم يكن له زكاة استحب له التبرع بالعطية .
والأصل في هذه المسألة الكتاب وهو قوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " [1] وقد فسر الايتاء هذا بأحد أمرين : إما أن يحط شيئا من النجوم أو يبدل له شيئا فيأخذه في النجوم . أما الثاني فظاهر لأن البدل إيتاء وهو المأمور به في ظاهر الآية ، وأما الأول فقد روي في السلف قولا وفعلا .
وفي رواية العلاء بن فضيل [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : يصنع عنه من نجومه التي لم يكن يريد أن ينقصه منها ، فقلت : كم ؟ قال : وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوك له ألفا من سبعة آلاف " .
وفي صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه " .
وفي صحيح القاسم بن بريد [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن قول الله عز وجل " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه ما نوى أن يكاتبه عليه " .
وإنما فسرت الآية بذلك وإن كان خلاف ظاهرها لأن المقصود منها إعانته ليعتق والإعانة في الحط محققة وفي البذل موهومة فإنه قد ينعتق المال في جهة أخرى ، وبهذا يظهر لك أن الحط أولى من الاعطاء .
وبعد الاتفاق على رجحانه لظاهر الآية اختلف في أنه هل على جهة



[1] سورة النور - آية 33 .
[2] التهذيب ج 8 ص 270 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 111 ب 9 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 6 ص 186 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 111 ب 9 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[4] الفقيه ج 3 ص 78 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 111 ب 9 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .

410

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست