responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 409


أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها " .
وفي صحيح عبد الله بن سنان [1] " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها . يستخدمها بحساب ما لم يعتق منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها " .
فهذه الأخبار تشهد بالمهاياة لكن لا تستلزم تحتمها والاجبار عليها ، ومن هنا ذهب أكثر المتأخرين إلى عدم تحتمها وذلك لأنها قسمة لغير معلوم التساوي فتتوقف على التراضي ، بل لا يظهر كونها قسمة . وعلى تقدير القول بوجوب الإجابة إليها فيكتفي المهاياة اليومية ولا يجب الأزيد .
< فهرس الموضوعات > السابعة عشرة : لو كاتب المولى عبدا ثم مات < / فهرس الموضوعات > السابعة عشرة : إذا كاتب عبدا شخص ثم مات وخلف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبروه من نجوم عتق ، وكذا لو استوفوا المال ولو أبرأه البعض دون البعض أو أعتقه عتق نصيبه بالاجماع منا ، خلافا لبعض العامة حيث قال :
إنه لا يعتق بالابراء حتى برأه الآخر . ولا تقع هنا سراية بحيث يضمن الشريك حصته الآخر ، واحتمل بعض أصحابنا السراية لوجود سبب العتق باختياره وكون المكاتب في حكم الرق بالنسبة إلى قبول العتق ، وقد تقدم في موثقة عمار وصحيحة أبي بصير ما يدل على عدم السراية .
ويمكن بناء الحكم هنا في السراية وعدمها على أن الكتابة هل هي عتق بعوض أو بيع ؟ وعلى الثاني لا يسري لأن المولى لا يعتق وإنما ملك العبد نفسه بالشراء وأداء العوض فعتق . وعلى الأول فتحتمل السراية وعدمها وإن كان الأقوى عدم السراية .
< فهرس الموضوعات > الثامنة عشرة : في جواز إعانة المكاتب منه زكاه مولاه < / فهرس الموضوعات > الثامنة عشرة : من كاتب عبده ترجح له أن يعينه من زكاته إن وجبت



[1] الفقيه ج 3 ص 72 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 120 ب 20 ح 1 .

409

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست