نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)
الوجوب أو الندب ؟ وفي أن المراد بمال الله هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند الله ؟ وفي أن الضمير المأمور هل هو عائد على قوله " وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " أو على المكلفين مطلقا ؟ فالشيخ في المبسوط وجماعة أوجبوا على المولى إعانة المكاتب بالحط والايتاء وإن لم يجب عليهم الزكاة ولم يجب على غيره ، وهو مبني على أن الأمر للوجوب وأن المال أعم من الزكاة وأن الخطاب متعلق بالموالي . وفي المختلف ذهب العلامة إلى الاستحباب مطلقا ، وجعل مال الله أعم فلم يوجب عليه الإعانة من الزكاة ولا من غيرها . والمحقق اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها والاستحباب إن لم تجب ( أما الأول ) فلأن أداء الزكاة واجب ولا شئ من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للأصل ، فيختص هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة ولأن المكاتب من أصناف المستحقين ، فيكون الدفع إليه واجبا عليه في الجملة . ( وأما الثاني ) فلأصالة عدم الوجوب ، مع ما فيه من التعاون على البر وإعانة المحتاجين وتخليص النفس من ذي الرقية وحقوقها . والحق والأقوى وجوب الايتاء من الزكاة إن وجبت وجوبا تخييريا بينها وبين الحق عنه من مال الكتابة جمعا بين الأدلة واختصاص الخطاب بالمولى عملا بظاهر الأمر المطلق المتعلق بالمأمورين بالكتابة . وربما قيل بوجوب الدفع من مال الزكاة عينا إن وجبت الزكاة ، فإن لم يكن زكاة وجب أن يدفع إليه من ماله أو يحط عنه من مال الكتابة . ويجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره عملا بظاهر الآية ، فقد قيل : إن المراد به مال الكتابة ولو حط عنه كان إبراء فلا يعتبر فيه القبول على الأقوى ، ولو اعتبرناه وجب كدفع الجنس . ولو أعتق قبل الايتاء ففي سقوط الوجوب قولان : من فوات محله وتعلق
411
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 411