responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


الوجوب أو الندب ؟ وفي أن المراد بمال الله هو الزكاة الواجبة على المولى أم مطلق المال الذي بيده فإنه من عند الله ؟ وفي أن الضمير المأمور هل هو عائد على قوله " وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " أو على المكلفين مطلقا ؟
فالشيخ في المبسوط وجماعة أوجبوا على المولى إعانة المكاتب بالحط والايتاء وإن لم يجب عليهم الزكاة ولم يجب على غيره ، وهو مبني على أن الأمر للوجوب وأن المال أعم من الزكاة وأن الخطاب متعلق بالموالي .
وفي المختلف ذهب العلامة إلى الاستحباب مطلقا ، وجعل مال الله أعم فلم يوجب عليه الإعانة من الزكاة ولا من غيرها .
والمحقق اختار وجوب الإعانة على المولى إن وجبت عليه الزكاة فيها والاستحباب إن لم تجب ( أما الأول ) فلأن أداء الزكاة واجب ولا شئ من إعانة المديون في وفاء دينه بواجب للأصل ، فيختص هذا الأمر بما لو وجبت الزكاة ولأن المكاتب من أصناف المستحقين ، فيكون الدفع إليه واجبا عليه في الجملة . ( وأما الثاني ) فلأصالة عدم الوجوب ، مع ما فيه من التعاون على البر وإعانة المحتاجين وتخليص النفس من ذي الرقية وحقوقها .
والحق والأقوى وجوب الايتاء من الزكاة إن وجبت وجوبا تخييريا بينها وبين الحق عنه من مال الكتابة جمعا بين الأدلة واختصاص الخطاب بالمولى عملا بظاهر الأمر المطلق المتعلق بالمأمورين بالكتابة .
وربما قيل بوجوب الدفع من مال الزكاة عينا إن وجبت الزكاة ، فإن لم يكن زكاة وجب أن يدفع إليه من ماله أو يحط عنه من مال الكتابة .
ويجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره عملا بظاهر الآية ، فقد قيل : إن المراد به مال الكتابة ولو حط عنه كان إبراء فلا يعتبر فيه القبول على الأقوى ، ولو اعتبرناه وجب كدفع الجنس .
ولو أعتق قبل الايتاء ففي سقوط الوجوب قولان : من فوات محله وتعلق

411

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست