نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 314
أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال : إذا عمي المملوك عتق " . ورواه الصدوق مرسلا . وخبر السكوني [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذ عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " هكذا في الكافي ، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال " إذا عمي العبد " . وخبر أبي البختري [2] كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج " . وخبر أبي البختري [3] أيضا كما في الفقيه وقرب الأسناد مثله إلا أنه قال " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والأعور " . ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . وخبر إسماعيل الجعفي [4] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : إذا عمي المملوك عتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه " . وصحيحة حماد بن عثمان [5] كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا عمي الغلام عتق " . وقد إلحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وقال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد نقله لذلك عنه : ونحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع ، فيكف يلحق به البرص ؟ وكأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني
[1] الكافي ج 6 ص 189 ح 2 ، الفقيه ج 3 ص 84 ح 3 وفيه " أجذم " ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 2 . [2] الكافي ج 6 ص 196 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 230 ح 65 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 4 . [3] الفقيه ج 3 ص 85 ح 15 ، قرب الإسناد ص 74 ، المقنع ص 162 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 5 . [4] الكافي ج 6 ص 189 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 32 ب 23 ح 6 وفيهما " أعتقه " . [5] المحاسن ص 625 باب اتخاذ العبيد والإماء ، الوسائل ج 16 ص 33 ب 23 ح 7 .
314
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 314