responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 315


حيث لم تضمن شئ من الأخبار المذكورة للجذام سواهما ، إلا أن الاجماع قد نقله غير واحد .
وأما الاقعاد فقد اعترف غير واحد من المتأخرين بأنه لم نقف له على مستند وأما المحقق في النافع فنسبه إلى الأصحاب مؤذنا بعدم وقوفه على دليله ، ولكن لم يظهر فيه مخالف ، حتى ابن إدريس وافق عليه لشبيهة أنه إجماع ، وهو من هؤلاء عجيب جدا .
وقد جاء في الروايات ما يدل على ذلك مثل خبر أبي البختري المتقدم بطرق عديدة كما سمعت وفيها " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج " .
وموثقة غياث بن إبراهيم [1] كما في التهذيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزي عما كان فيه مثل الأشل والأقطع والأعرج ولا يجوز المقعد " .
وخبر السكوني [2] كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال :
العبد الأعمى والمجذوم والمعتوق والمقعد لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم " .
وهذه الأخبار كافية في ثبوت هذا الحكم بعد قيام الاجماع عليه وبدونه .
وأما ما قاله ثاني الشهيدين في المسالك بعد نسبته إلى الأصحاب العتق لهؤلاء بهذه الأسباب ، وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة لأن عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرق لتجب نفقته على المولى



[1] التهذيب ج 8 ص 319 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 27 ح 2 وفيهما " ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور " .
[2] التهذيب ج 8 ص 324 ح 20 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 27 ح 3 وفيهما " الأجذم والمعتوه لا يجوز " .

315

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست